responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 6  صفحة : 729
أو لا يجوز إلا بإذن الباقين؟ قولان: فعن جماعة عدم جوازه إلا بإذن الجميع أو بتوكيل خارج عنهم [1] وعن غاية المرام نسبته إلى المشهور [2]. وعن جماعة أخرى أنه يجوز لكل منهم المبادرة من دون إذن البقية لكنه يضمن حصته من لم يأذن [3]. والأقوى هو الأول، لأنه مقتضى اشتراك جماعة في حق واحد، مع أنه لو كان لكل منهم الاستقلال لم يكن وجه لضمان حصص الباقين، بخلافه على الأول لأنه حينئذ فوت حق البقية فيكون ضامنا; ودعوى كونه مستحقا للقصاص لو أثم وبادر كما حكي احتماله عن الفاضل [4] وغيره لأنه استوفى أكثر من حقه فيكون عاديا فيترتب عليه القصاص كالأجنبي في قتله الذي لا إشكال في استحقاقه القصاص، مدفوعة بالمنع، إذ القدر المعلوم هو الإثم في ترك الاستئذان لا اشتراطه في ثبوت الحق حتى يكون كالأجنبي القاتل لمن عليه القصاص.
(مسألة 37): الدية من الحقوق المالية فيجري فيها التقاص مع الجحود أو المماطلة من غير حاجة إلى إذن الحاكم الشرعي، وأما الحدود فلا إشكال في كون إجرائها من وظيفة الحاكم الشرعي وكذا التعزيرات. نعم التأديب بالضرب ونحوه من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يحتاج إلى الإذن، وكذا تأديب الآباء للأطفال وكذا المعلم. نعم يشترط فيه الاستئذان من آبائهم، ومع عدمهم فمن الحاكم الشرعي.
* * *

[1] منهم العلامة في القواعد 3: 622، والفاضل المقداد في التنقيح 4: 445، والشهيد في المسالك 15: 231.
[2] غاية المرام 4: 402.
[3] منهم الشيخ في المبسوط 7: 54، والكيذري في إصباح الشيعة: 493، وابن زهرة في الغنية: 406.
[4] القواعد 3: 623.
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 6  صفحة : 729
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست