responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 6  صفحة : 715
قبول قول من ادعى ما لا يعلم إلا من قبله عند احتمال صدقه. ولعله إلى ما ذكرنا نظر في الدروس حيث قال: إن يمينه موقوفة على إمكان بلوغه لا على بلوغه [1].
* * * الفصل التاسع عشر في المقاصة لا إشكال في جوازها إذا كان له حق عند غيره من عين أو دين وكان جاحدا أو مماطلا، وتدل عليه الآيات والأخبار:
أما الآيات: فقوله سبحانه وتعالى ﴿فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم﴾ [2] وقوله تعالى ﴿فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به﴾ [3] وقوله تعالى ﴿والحرمات قصاص﴾ [4].
وأما الأخبار: فمنها خبر جميل بن دراج: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل يكون له على الرجل الدين فيجحد فيظفر من ماله بقدر الذي جحده، أيأخذه وإن لم يعلم الجاحد بذلك؟ قال: نعم» [5].
ومنها: صحيحتا داود بن رزين وابن زربي قال في إحداهما: «قلت لأبي الحسن موسى (عليه السلام): إني أخالط السلطان فتكون عندي الجارية فيأخذونها، والدابة الفارهة فيبعثون فيأخذونها، ثم يقع لهم عندي المال فلي أن آخذه؟

[1] الدروس 3: 126.
[2] البقرة: 194.
[3] النحل: 126.
[4] البقرة: 194.
[5] الوسائل 12: 205، الباب 83 من أبواب ما يكتسب به، ح 10.
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 6  صفحة : 715
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست