responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 6  صفحة : 709
فلا يسقط الدعوى، وهو واضح.
(مسألة 13): لو كان عليه دين وكان معسرا عن أدائه ولا يقبل منه الديان، جاز له الحلف كاذبا مع التورية، بأن ينوي عدم استحقاقه المطالبة.
(مسألة 14): قالوا: لا يجوز الحلف على مال الغير أو حقه إثباتا أو إسقاطا بل يرسلونه إرسال المسلمات، ولكن لا دليل عليه، إلا دعوى الإجماع، والأصل، وظهور الروايات. والإجماع غير محقق، والأصل مقطوع بالإطلاقات مثل قوله (صلى الله عليه وآله): «إنما أقضي» [1]. وقوله (صلى الله عليه وآله): «اليمين على من أنكر» [2]. فإن طرف الدعوى إذا كان هو الولي أو المتولي يصدق عليه أنه منكر فيكون عليه الحلف، وظهور الروايات في اعتبار كون الحلف على مال نفسه ممنوع. واستدل في المستند مضافا إلى ما ذكر بأن الحلف إنما يكون فيما إذا نكل من الحلف أو أقر بالحق يثبت ولا يتحقق شئ منهما في حق الغير [3] وفيه: منع الاختصاص بذلك فلا يبعد دعوى صحة الحلف من الولي الإجباري بل والقيم والمتولي للوقف ونحوهم.
(مسألة 15): تثبت اليمين في جميع الدعاوي مالية كانت أو غيرها - كالنكاح والطلاق والرجعة والقتل وغيرها - نعم يستثنى من ذلك الحدود، فإنها لا تثبت إلا بالإقرار أو البينة، لجملة من الأخبار، كالنبوي: «لا يمين في حد» [4] ومرسلة الصدوق: «ادرؤا الحدود بالشبهات ولا شفاعة

[1] الوسائل 18: 169، الباب 2 من أبواب كيفية الحكم، ح 1.
[2] عوالي اللآلئ 2: 258، ح 10.
[3] المستند 17: 491.
[4] الكامل في الضعفاء 1: 30.
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 6  صفحة : 709
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست