responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 6  صفحة : 703
بعض الأئمة (عليهم السلام) وبعض الأصحاب في حضور الإمام (عليه السلام) بغير الله [1].
قلت: والأقوى عدم الحرمة كما قال لما قال، فالأخبار المانعة محمولة على الكراهة ويشعر بها اشتمال بعضها على قوله (عليه السلام): «ولو حلف الناس بهذا وأشباهه لترك الحلف بالله» [2] ويمكن حمله على محامل أخر. هذا، وأما مثل قوله: سألتك بالقرآن أو بالنبي (صلى الله عليه وآله) أو بأمير المؤمنين (عليه السلام) أن تفعل كذا، فلا إشكال في عدم حرمته، لأنه ليس حلفا بل هو من باب الاستشفاع والتوسيط.
(مسألة 3): إذا علم أن الحالف ورى في حلفه بأن قصد من اسم الله أو من المحلوف عليه معنى آخر، ففي كفايته في قطع الدعوى إشكال، وإن كان لا يبعد أن يقال: كما قيل بكفاية التلفظ بألفاظ الحلف وكون المدار على نية المستحلف، بل عن بعض المتأخرين دعوى الاتفاق عليه [3] إذ لا دليل على أزيد من ذلك، ويدل عليه أيضا رواية مسعدة بن صدقة «قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) وسئل عما يجوز و عما لا يجوز من النية والإضمار في اليمين، فقال: يجوز في موضع ولا يجوز في آخر، فأما ما يجوز فإذا كان مظلوما فما حلف به ونوى اليمين فعلى نيته، وأما ما كان ظالما فاليمين على نية المظلوم» [4]. ورواية إسماعيل بن سعد:
«عن الرجل يحلف وضميره على غير ما حلف به، قال: اليمين على الضمير، يعني على ضمير المظلوم» [5] هذا في اليمين القاطع للدعوى، وأما اليمين

[1] الجواهر 35: 232.
[2] الوسائل 16: 160، الباب 30 من أبواب كتاب الأيمان، ح 5.
[3] الجواهر 35: 342.
[4] الوسائل 16: 149، الباب 20 من أبواب كتاب الأيمان، ح 1.
[5] الوسائل 16: 149، الباب 21 من أبواب كتاب الأيمان، ح 1.
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 6  صفحة : 703
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست