responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 6  صفحة : 700
فالولد للآخر لأن للعاهر الحجر وكذا لو نفاه أحدهما عن نفسه، لكن في الزوج بالعقد الدائم لا يجوز النفي، ولو نفى لا ينتفي إلا باللعان وبعده يبقى للآخر بلا معارضة.
* * * الفصل السابع عشر في جملة من أحكام اليمين القاطعة للدعوى وقد مر سابقا جملة منها أيضا (مسألة 1): لا يجوز ولا يصح الحلف إلا بالله تعالى بلا خلاف بل بالإجماع - كما عن جماعة [1] - ويدل عليه النصوص الكثيرة، فلا يصح بغيره تعالى كالأنبياء والأوصياء والأماكن المشرفة كالكعبة ولا بالكتب المنزلة ونحوهما مما له حرمة. ولا فرق بين كون الحالف والمستحلف مسلمين أو كافرين أو مختلفين، لجملة من الأخبار الدالة على عدم إحلاف اليهود والنصارى والمجوس إلا بالله [2] مضافا إلى الإطلاقات التي مقتضاها عدم الفرق في الكافر بين من يعتقد بالله وبين من يجحده، كما أن مقتضاها عدم وجوب ضم مثل قوله: «خالق النور والظلمة» إلى «الله» في إحلاف المجوس، خلافا لجماعة كالشيخ في المبسوط والإيضاح والدروس [3] فأوجبوا ضم ما يزيل احتمال إرادة خالق النور أو خالق الظلمة كما هو مذهب الثنوية من المجوس لكن لا دليل عليه، فالأقوى عدم الوجوب وكفاية الحلف بالله، والظاهر عدم جواز الحلف بغير الله

[1] منهم المفيد في المقنعة: 554، والشيخ في النهاية 3: 40، والحلي في الجامع: 415.
[2] الوسائل 16: 164، الباب 32 من أبواب كتاب الأيمان.
[3] المبسوط 8: 205، الإيضاح 4: 335، الدروس 2: 96.
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 6  صفحة : 700
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست