responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 6  صفحة : 70
الوجوه الأخر، بل فلا يتم مع عدم رضاهما ولا وجه لاحتمال الرجوع إلى القرعة حينئذ، أو تخيير الحاكم أو البائع أو المشتري، بل مع التراضي أيضا مشكل ومحتاج إلى معاملة جديدة.
(مسألة 50): المشهور أنه لا ربا بين الوالد وولده، فيجوز لكل منهما أن يأخذ الفضل من الآخر، وكذا بين المولى ومملوكه، وبين الرجل وزوجته، وبين المسلم والحربي إذا أخذ المسلم الفضل، ولا خلاف إلا من المرتضى في بعض أجوبة مسائله، حاملا للأخبار الآتية على الأمر والنهي، كما في قوله تعالى: (لا رفث ولا فسوق) وفي مثل «العارية مردودة» والزعيم غارم، ونحوها [1] لكنه رجع عن ذلك وادعى الإجماع على ما هو المشهور [2] نعم عن الأردبيلي أنه استشكل في الحكم لضعف الأخبار، وعدم ظهور الإجماع [3]. وكذا عن الكفاية أيضا إلا إذا ثبت الإجماع [4] وعن ابن الجنيد أنه خص في الوالد والولد بما إذا أخذ الوالد الفضل مع عدم الوارث للولد وعدم كونه مديونا [5] والأقوى:
المشهور، للأخبار - المعتضدة بالإجماع المنقول عن المرتضى [6] وابن زهرة [7] وغيرهما [8] -:

[1] رسائل السيد المرتضى 1: 282 - 283.
[2] الانتصار: 442.
[3] مجمع الفائدة والبرهان 8: 489.
[4] كفاية الأحكام: 98 س 37.
[5] حكاه في المختلف 5: 79.
[6] الانتصار: 442.
[7] الغنية: 226.
[8] كصاحب الرياض 8: 306.
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 6  صفحة : 70
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست