responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 6  صفحة : 67
وفي ثالث عنه (عليه السلام) أيضا: لا بأس بألف درهم و درهم بألف درهم ودينارين، إذا دخل فيها ديناران أو أقل أو أكثر فلا بأس [1]. إلى غير ذلك [2].
وظاهرها - كما ترى - انصراف كل جنس إلى مخالفه كما أنه إذا كانت الزيادة في أحدهما تنصرف إلى الجنس المخالف في الطرف الآخر، لكنه خلاف قصد المتعاقدين وخلاف العرف; فإن مقتضاه مقابلة كل جزء من المثمن بجزء من الثمن بحسب القيمة فهو تنزيل تعبدي بالنسبة إلى خصوص الربا والفرار منه، لا بالنسبة إلى سائر الأحكام، فإذا كانا لمالكين لا يكون لكل منهما ما يخالف جنسه، بل على حسب الحكم العرفي، وكذا بالنسبة إلى حكم الصرف، فلو باع فضة ونحاسا بفضة ونحاس لا يخرج عن حكم الصرف من حيث لزوم القبض في المجلس، بدعوى أن المقابلة بين الفضة والنحاس فلا يكون من الصرف.
وأما ما قد يقال: من أن الخروج عن الربا بضم الضميمة من الطرفين، أو في أحدهما ليس من باب التعبد بل هو بمقتضى القاعدة وأن الشارع نبه عليه تنبيها; وذلك لأن المجموع في مقابل المجموع فكأنهما جنسان فلا يصدق التفاضل في جنس واحد، أو لأن أجزاء الثمن مقابلة أجزاء المثمن على الإشاعة فلا تفاضل في الجنس الواحد لانضمام جزء آخر معه.
ففيه ما لا يخفى; فإن في ضمن المجموع يلزم التفاضل في جنس واحد، مثلا إذا باع مدا ودرهما بمدين ودرهمين يكون في مقابل كل من الدرهم والمد أزيد من مقداره من جنسه، وكذا إذا باع درهما ومدا بدرهمين أو بمدين وكان المد بنصف درهم قيمة; فإن المقابل للدرهم

[1] الوسائل 12: 468، الباب 6 من أبواب الصرف، ح 4.
[2] الوسائل 12: 466، الباب 6 من أبواب الصرف.
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 6  صفحة : 67
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست