responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 6  صفحة : 652
حكم بعدمه، وكذا إذا تعارضت الأمارات من الطرفين، فإنه لا يحكم بكون اليد لهذا أو ذاك، بل يحكم بكونها لهما إلا إذا تعددت في أحد الطرفين دون الآخر فتأمل.
* * * الفصل الخامس عشر في الاختلاف في العقود وفيه صور لأنه إما أن يكون في أحد الطرفين من عقد واحد إما بالزيادة والنقصان - كأن قال: آجرتك هذه الدار بعشرة، وقال الآخر: بل بخمسة، أو قال: بهذا الثوب، وقال الآخر: بل بهذين الثوبين، أو قال:
آجرتك بيتا من هذه الدار بعشرة، وقال الآخر: بل كلها بها - وإما بالتباين، كأن قال: آجرتك بخمسة دنانير، وقال الآخر: بخمسة دراهم، أو قال: آجرتك هذا البيت من الدار بكذا، وقال الآخر: بل هذا البيت الآخر. وإما أن يكون الاختلاف في كلا الطرفين من عقد واحد، كأن يقول: آجرتك هذا البيت بعشر دراهم، ويقول الآخر: آجرتني البيت الآخر بخمسة. وإما أن يكون الاختلاف في نوع العقد كأن يقول:
آجرتك الدار بكذا، ويقول الآخر: بل بعتني، أو يقول: أعرتني، أو يقول:
بعتك بكذا، ويقول الآخر: بل وهبتني أو صالحتني، وهكذا، فهنا مسائل:
(مسألة 1): إذا اختلفا في أنه آجر الدار بخمسة أو بعشرة أو بهذا الثوب أو بهذين الثوبين، فمع عدم البينة لأحدهما في المسألة وجوه وأقوال، والمشهور تقديم قول المستأجر بيمينه على نفي الزيادة، وعن المبسوط وبعض المتأخرين التحالف [1] لأن العقد المتشخص بالخمسة غير

[1] المبسوط 3: 265 - 266، الدروس 2: 107.
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 6  صفحة : 652
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست