responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 6  صفحة : 649
الفصل الرابع عشر في حكم بعض الدعاوي (مسألة 1): إذا تنازعا في جدار بين ملكيهما، فإن كان لأحدهما جهة اختصاص يوجب صدق اليد له حكم له بعد حلفه إذا لم يكن للآخر بينة - كما إذا كان متصلا ببنائه اتصال ترصيف بتداخل الأحجار، أو كان أس الجدار له، أو كان له قبة عليه، أو كان مبنيا على جذع داخل في بنائه، أو كان عليه جذوع من بنائه، أو كان وجه الجدار إليه بزيادات فيه من طرفه، أو كان له دواخل كالطاقات الغير النافذة أو الروازن النافذة ونحو ذلك - ويدل عليه صدق كون اليد له بما ذكر. وإشكال بعض في بعضها لا وجه له. ويمكن أن يستدل عليه أيضا بصحيح منصور بن حازم عن أبي عبد الله (عليه السلام): «سألته عن خص بين دارين، فذكر أن عليا (عليه السلام) قضى لصاحب الدار الذي من قبله القمط» [1] المعتضد بخبر عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفر (عليه السلام) عن أبيه (عليه السلام): «عن علي (عليه السلام) أنه قضى في رجلين اختصما إليه (عليه السلام) في خص، فقال: إن الخص للذي إليه القمط» [2].
وبالعامي «أن قوما اختصموا إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) في خص فبعث حذيفة ابن اليمان ليحكم بينهم، فحكم به لمن إليه معاقد القمط، ثم رجع إلى النبي (صلى الله عليه وآله) فأخبره فقال (صلى الله عليه وآله): أصبت وأحسنت» [3] وقد عمل معظم الأصحاب بها، ولا يضر كونها قضية في واقعة، لأن نقل الإمام (عليه السلام) لها يدل على كون الحكم كذلك، ومن المعلوم أن ذلك لكون ذلك أمارة على

[1] الوسائل 13: 172، الباب 14 من أبواب أحكام الصلح، ح 1.
[2] الوسائل 13: 173، الباب 14 من أبواب أحكام الصلح، ح 2.
[3] سنن ابن ماجة 2: 785، ح 2343.
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 6  صفحة : 649
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست