responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 6  صفحة : 620
ومن هنا يمكن أن يدعى جواز التعدي عن مورد الأخبار إلى مثل الأخ والأخت والأم والابن إذا كانا في بيت واحد وتنازعا في الأمتعة التي فيه، بل جواز التعدي إلى مثل النجار والعطار إذا كانا في بيت واحد وتنازعا فيما فيه من الأمتعة، كما أنه يمكن أن يقال بالفرق بين ما إذا كان البيت للزوجة ويأتيها الزوج كالضيف ثم يرجع إلى داره أو بالعكس. ثم الظاهر عدم الفرق بين الزوجة الدائمة والمتعة إذا كانت في بيته كالدائمة. ثم إذا لم يكن تنازع وشك في أن المتاع لأيهما فالظاهر أن الحكم كما ذكر من غير حاجة إلى الحلف كما يظهر من صدر خبر رفاعة [1]. هذا كله إذا لم يكن لأحدهما بالنسبة إلى بعض المتاع ملكية سابقة، وإلا فمقتضى الاستصحاب بقاؤه على ما كان وهو مقدم على اليد المشتركة للآخر لأنه يبين كيفية اليد، ثم إن الأخبار ساكتة عن ذكر الحلف والتحالف، ولعله من جهة كونها بصدد بيان من يقدم قوله منهما لا لبيان الحكم من جميع الجهات.
(مسألة 16): إذا ادعى الأب أنه أعار بنته الحية أو الميتة بعض ما عندها وأنه باق على ملكه لا تسمع منه إلا بالبينة، ومع عدمها ليس له إلا إحلافها أو إحلاف وارثها إن ادعى عليه العلم بذلك، وكذا الحال إذا كان المدعي للإعارة امها أو أبو زوجها أو أمه أو بعض أرحامها أو غيرهم.
لكن يظهر من رواية جعفر بن عيسى الفرق بين الأب وغيره في صورة موت البنت «قال: كتبت إلى أبي الحسن (عليه السلام) جعلت فداك المرأة تموت فيدعي أبوها أنه أعارها بعض ما كان عندها من متاع وخدم، أتقبل دعواه بلا بينة أم لا تقبل دعواه بلا بينة؟ فكتب (عليه السلام): يجوز بلا بينة. قال:
وكتبت إليه: جعلت فداك إن ادعى زوج المرأة الميتة أو أبو زوجها أو أم

[1] الوسائل 17: 525، الباب 8 من أبواب ميراث الأزواج، ح 1.
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 6  صفحة : 620
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست