responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 6  صفحة : 614
كونه وقفا على الفقراء مثلا وأنه منهم أو أنه المتولي عليه ولم يكن له معارض فهل يحكم له أو لا؟ وجهان: من خروجه عن مورد النص والإجماع، ومن عدم الفرق بينه وبين موردهما.
الثالث: لو صاد شخص حيوانا وحشيا كغزال أو طائر أو سمكة فادعى آخر أنه كان له وأنه صاده ثم انفلت من يده ولم يكن له معارض فهل يحكم له أو لا؟ وجهان: من اختصاص القاعدة في ظاهر كلماتهم بما يكون مملوكية معلومة وفي الفرض يحتمل كونه من المباحاة، ومن شمول صحيحة البزنطي له حيث قال: «وإن جاء طالب لا يتهمه رده عليه» [1] بناء على عدم حمله على صورة العلم بكونه له.
الرابع: إذا نفاه أولا وقال: إنه ليس لي، ثم ادعى ثانيا أنه له، فهل تسمع دعواه أم لا؟ يحتمل السماع وفاقا لصاحب الجواهر [2] لأصالة صحة قوليه معا لاحتمال التذكر وغيره، بل قد يدعى ظهور خبر الكيس فيه حيث قال: فقالوا كلهم: لا. فقال واحد منهم: هو لي». لكن فيه أن قوله «كلهم» أي كل البعض من السائل والمسؤول عنه لا كل العشرة، نعم قوله «فقال واحد منهم» [3] أي واحد من العشرة، فلا ظهور فيه.
(مسألة 15): إذا تنازع الزوجان في متاع البيت مع بقاء الزوجية أو بعد زوالها أو تنازع وارثاهما أو وارث أحدهما مع الآخر سواء كان البيت لهما أو لأحدهما أو للغير، ولو كان في يدهما بعنوان الغصب، فإن كانت هناك بينة فلا إشكال، وإلا ففي المسألة أقوال:
أحدها: أن ما يصلح للرجال للرجل، وما يصلح للنساء للمرأة، وما يصلح

[1] الوسائل 17: 366، الباب 15 من أبواب اللقطة، ح 1.
[2] الجواهر 40: 399.
[3] الوسائل 18: 200، الباب 17 من أبواب كيفية الحكم، ح 1.
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 6  صفحة : 614
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست