responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 6  صفحة : 585
الخلاف في بعض الموارد مثل ما سيأتي من تعارض استصحاب الملكية السابقة مع اليد الفعلية، فالتحقيق فيه تقديم اليد كما سيأتي.
ثم لا يشترط في دلالة اليد على الملكية التصرفات الموقوفة على الملك، فلو كان في يد شخص مال ومات ولم يعلم أنه كان متصرفا فيه أو لا؟ يحكم بملكيته له ويرثه وارثه. وكذا لا يشترط دعوى ذي اليد الملكية; نعم يشترط عدم اعترافه بعدمها، وأما إذا اعترف بعدم علمه بأنه له أو لا؟ فهل يحكم بملكيته له بمجرد كونه في يده بالنسبة إلى نفسه وغيره أو لا؟ لا يبعد ذلك.
لكن في المستند عدم الحكم بأنه له ويكون من مجهول المالك، لأن القدر المتيقن من الإجماع والأخبار غير هذه الصورة، ولرواية جميل بن صالح عن السراد: «رجل وجد في بيته دينارا، قال: يدخل منزله غيره؟
قلت: نعم كثير. قال: هذه لقطة. قلت: فوجد في صندوقه دينارا. قال: يدخل أحد يده في صندوقه غيره ويضع فيه شيئا؟ قلت: لا. قال: فهو له» قال:
فإنه حكم فيما هو في داره التي لا يعلم أنه له مع كونه في يده أنه ليس له، وأيضا علل كون ما وجد في الصندوق له بما يفيد العلم بأنه ليس لغيره [1].
وفيه: أنه يمكن أن يقال: إنه ليس في الخبر أنه لا يعلم أنه له أو لا؟
بل الظاهر علمه بأنه ليس له، مع أنه يظهر من سؤاله (عليه السلام): «عن أن غيره يدخل منزله أو لا؟» أنه لو لم يدخل غيره منزله يحكم بأنه له وإن لم يعلم، كما أن حكمه بأن ما في الصندوق له ظاهره صورة عدم العلم بأنه له; ودعوى: أنه علل بما يفيد العلم، ممنوع.
واستدل أيضا بموثق إسحاق بن عمار: «عن رجل نزل في بعض بيوت مكة فوجد فيها نحوا من سبعين درهما مدفونة فلم تزل معه ولم

[1] المستند 17: 339.
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 6  صفحة : 585
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست