responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 6  صفحة : 583
لزيد ومفتاحه بيد عمرو ونحو ذلك، والمرجع حينئذ أقوائية أحدهما بمقدار يوجب الصدق لأحدهما دون الآخر وإلا فيحكم بكونه في يدهما.
(مسألة 1): لا إشكال ولا خلاف في أن ظاهر اليد ومقتضاها الملكية بل عليه الإجماع، ويدل عليه مضافا إليه جملة من الأخبار:
منها: خبر حفص بن غياث - المروي في الكتب الثلاثة - وفيه:
«أرأيت إذا رأيت في يد رجل شيئا أيجوز أن أشهد أنه له؟ قال: نعم.
إلى أن قال (عليه السلام): ولو لم يجز هذا لما قام للمسلمين سوق» [1].
ومنها: ما عن تفسير علي بن إبراهيم عن الصادق (عليه السلام) في حديث فدك:
«إن مولانا أمير المؤمنين (عليه السلام) قال لأبي بكر: تحكم فينا بخلاف حكم الله تعالى في المسلمين؟ قال: لا. قال: فإن كان في يد المسلمين شئ يملكونه ادعيت أنا فيه من تسأل البينة؟ قال: إياك كنت أسأل...» إلى آخره [2].
ومنها: موثقة يونس بن يعقوب: «في المرأة تموت قبل الرجل أو رجل قبل المرأة، قال: ما كان من متاع النساء فهو للمرأة، وما كان من متاع الرجل والنساء فهو بينهما، ومن استولى على شئ منه فهو له» [3].
ومنها: رواية حمزة بن حمران: «أدخل السوق فأريد أن أشتري جارية، فتقول: إني حرة، فقال (عليه السلام): اشترها إلا أن يكون لها بينة» [4].
ومنها: صحيحة العيص: «عن مملوك ادعى أنه حر ولم يأت ببينة على ذلك أشتريه؟ قال (عليه السلام): نعم» [5].

[1] الفقيه 3: 51، ح 3307، الكافي 7: 387، ح 1، التهذيب 6: 261، ح 695.
[2] تفسير القمي 2: 156.
[3] الوسائل 17: 525، الباب 8 من أبواب ميراث الأزواج، ح 3.
[4] الوسائل 13: 31، الباب 5 من أبواب بيع الحيوان، ح 2.
[5] الوسائل 13: 30، الباب 5 من أبواب بيع الحيوان، ح 1.
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 6  صفحة : 583
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست