responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 6  صفحة : 533
عليه، لعدم جواز الحلف على مال الغير، فيحتمل انتفاء التعليق، ويحتمل انتفاء المعلق، أي يحتمل انتفاء الشرطية، ويحتمل انتفاء المشروط، وهو ثبوت الحكم، وحيث لا معين فيحصل الإجمال، فيرجع إلى قاعدة حجية البينة، وكفايتها في إثبات الحكم [1]، ثم أوضح ذلك بمثال انطباقه على ما نحن فيه غير معلوم.
وقد ظهر مما ذكرنا ما فيه، إذ أولا نمنع شمول الخبر لهما، وعلى فرضه فيكفي شمول العلة، ثانيا وما ذكره من الإجمال ممنوع، إذ المستفاد منها شرطية الحلف لثبوت الحكم بالبينة ومقتضاها عدم المشروط عند عدم الشرط وهذا واضح جدا. ثم مما ذكرنا ظهر حال دعوى متولي الوقف على الفقراء مثلا شيئا من طرفه على ميت، وحال دعوى الوصي مثلا اشتغال ذمة الميت بخمس أو زكاة أو مظالم، فإن مقتضى الخبرين عدم كفاية البينة، ولازمها عدم ثبوت الحق لعدم إمكان الحلف إلا على ما ذكرنا من الانصراف ونحوه.
الخامس: كما تكون العلة لعمومها موجبة لشمول الحكم لغير المورد مما يشاركه فيها، كذلك قد تكون مقيدة لإطلاق المورد، مثلا إذا قال: لا تأكل الرمان لأنه حامض، فقوله: «لا تأكل الرمان» وإن كان يشمل الحلو أيضا إلا أن العلة تقيده بالحامض، ففيما نحن فيه إذا شهدت البينة بثبوت الحق وبقائه إلى حين الموت لا يجب ضم اليمين، لأن العلة وهي احتمال الوفاء لا تجري، إذ المفروض شهادة البينة بعدمه، وكذا إذا علم أنه على فرض ثبوت الحق سابقا لم يحصل الوفاء من الميت أو اعترفت ورثته بذلك، وكذا في الفرع الذي تعرضوا له وهو أنه إذا شهدت

[1] المستند 17: 263.
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 6  صفحة : 533
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست