responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 6  صفحة : 528
الدعوى فيهما وليهما وهو حي له لسان، ومعارضة في الغائب بمرسل جميل عن الصادق (عليه السلام) قال: «الغائب يقضى عليه إذا قامت عليه البينة، ويباع ماله، ويقضى عنه دينه وهو غائب، ويكون الغائب على حجته إذا قدم، قال: ولا يدفع المال إلى الذي أقام البينة إلا بكفلاء» [1] ونحوه خبر محمد بن مسلم عن الباقر (عليه السلام) [2] مع أن قوله (عليه السلام): ويكون الغائب على حجته. يدل على الفرق بينه وبين الميت. ومما ذكرنا ظهر عدم اتحاد طريق المسألتين، وأن الأقوى عدم الإلحاق.
الثاني: هل الحكم مختص بالدين أو يشمل العين أيضا بل يشمل كل دعوى على الميت سواء كانت عينا أو دينا أو منفعة أو حقا كحق الرهانة وحق الخيار؟ ظاهر الصحيح، بل الخبر أيضا: الاختصاص بالدين بقرينة لفظ «الحق» ولفظ «عليه» و «أوفاه» إلا أنه يمكن أن يقال: إن الدين من باب المثال، ومقتضى عموم التعليل العموم ودعوى:
أن العلة هو احتمال الوفاء وهو مختص بالدين، مدفوعة بإمكان دعوى كون هذا أيضا من باب المثال، بأن يكون المراد أن في الدعوى عليه تحتاج إلى ضم اليمين إلى البينة، دفعا لاحتمال دعوى من الميت لو كان حيا وهو في الدين احتمال الوفاء، وفي العين احتمال النقل الجديد.
هذا، ولكن يمكن الفرق بين الدين والعين بأن البينة القائمة على الدين غالبا مستندة إلى الاستصحاب فتحتاج إلى ضم اليمين، بخلاف البينة على العين، فإنها إذا شهدت بالملكية السابقة لا تسمع في مقابل اليد، فلا بد في قبولها أن تكون بالملكية الفعلية، وحينئذ: فلا يحتاج إلى ضم اليمين، فهذا هو الفارق بين الدين والعين. نعم على القول بأن

[1] الوسائل 18: 216، الباب 26 من أبواب كيفية الحكم، ح 1.
[2] الوسائل 18: 216، الباب 26 من أبواب كيفية الحكم، ذيل ح 1.
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 6  صفحة : 528
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست