responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 6  صفحة : 492
فأثبت اليمين في بينة التلف دون الإعسار [1] والأقوى عدم الحاجة إلى اليمين في كلتيهما كما ذكرنا، وقد حكي ذلك عن موضع آخر من التذكرة: لكنه علله بأن فيه تكذيبا للشهود [2]، ولقوله (صلى الله عليه وآله): «البينة على المدعي واليمين على من أنكر [3]» فإن التفصيل قاطع للشركة.
وعلى الثالث - وهو ما إذا لم يعلم الحال السابق أو علم توارد الحالين ولم يعلم المتأخر - فمقتضى القاعدة والأخبار جواز الحبس حتى يتبين الحال.
(مسألة 10): الظاهر عدم الفرق في الحبس بين الرجل والمرأة، فإذا كان المحكوم عليه امرأة وكانت مماطلة تحبس أيضا كالرجل، وكذا في سائر موارد الحبس.
(مسألة 11): يظهر من خبر الحسين بن أبي العلاء عدم جواز حبس الوالد لدين الولد [4] - كما عن التذكرة وجامع المقاصد [5] وقواه في الجواهر [6] - «قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): ما يحل للرجل من مال ولده؟
قال (عليه السلام): قوته بغير سرف إذا اضطر إليه، قال: فقلت له: قول رسول الله (صلى الله عليه وآله) للرجل الذي أتاه فقدم أباه فقال له: أنت ومالك لأبيك، فقال (عليه السلام): إنما جاء بأبيه إلى النبي (صلى الله عليه وآله) فقال: يا رسول الله هذا أبي ظلمني ميراثي من أمي فأخبره الأب أنه قد أنفقه عليه وعلى نفسه،

[1] التذكرة 2: 59، س 21 - 22.
[2] التذكرة 2: 58، س 37.
[3] عوالي اللآلئ 1: 244، ح 172.
[4] الوسائل 12: 196، الباب 78 من أبواب ما يكتسب به، ح 8.
[5] التذكرة 2: 59 س 34، جامع المقاصد 5: 302.
[6] الجواهر 25: 355.
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 6  صفحة : 492
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست