responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 6  صفحة : 481
عليه. وأما الجواب بأن العلل الشرعية معرفات لا أنها علل حقيقية.
ففيه: أنها بعد الجعل كالعلل العقلية.
* * * الكلام في جواب المدعى عليه وهو إما إقرار، أو إنكار، أو سكوت وعده جوابا مسامحة حيث إنه بمنزلة الإنكار، أو يقول: لا أدري، أو يقول: أديت، أو رددت، أو أنت أبرأتني، أو نحو ذلك - مما يكون منافيا لدعوى المدعي - أو يقول: ليس لي.
واللازم بيان حكم كل من هذه.
الفصل الثالث في الجواب بالإقرار (مسألة 1): إذا أقر المدعى عليه بالحق - عينا أو دينا وكان جامعا لشرائط صحة الإقرار - ألزم به بعد حكم الحاكم. وعن المسالك جواز إلزامه به قبل الحكم أيضا، لنفوذ إقرار العقلاء على أنفسهم. وهذا بخلاف ما إذا ثبت الحق بالبينة، فإنه لا يلزم إلا بعد الحكم. والفرق أن البينة منوطة بنظر الحاكم في قبولها وردها، وهو غير معلوم، بخلاف الإقرار [1].
قيل [2]: ويظهر الثمرة في صورة كون الدعوى ظنية أو احتمالية، فإنه يجوز للمدعي المقاصة من ماله مع الإقرار لا مع البينة، فإنه لا يجوز معها المقاصة إلا بعد حكم الحاكم، وأما في الدعوى الجزمية فتجوز المقاصة ولو مع عدم الإقرار والبينة. وقد يقال: يظهر الثمرة أيضا في جواز إلزام

[1] المسالك 13: 442.
[2] الرياض 13: 83.
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 6  صفحة : 481
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست