responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 6  صفحة : 458
وبالحصر المستفاد من قوله (صلى الله عليه وآله): «البينة للمدعي واليمين على من أنكر» [1] وقوله (عليه السلام): «استخراج الحقوق بأربعة وجوه: بشهادة رجلين عدلين، فإن لم يكونا فرجل وامرأتان، فإن لم تكن امرأتان فرجل ويمين المدعي، فإن لم يكن شاهد فاليمين على المدعى عليه» [2] والجواب أنه منزل على الغالب من عدم العلم للحاكم.
نعم يمكن أن يقال: إن الجواز مختص بالعلم الحاصل من الأسباب العادية، لا الحاصل من الجفر أو الرمل أو النوم أو نحو ذلك.
وعن المسالك استثناء صور من القضاء بالعلم عن محل الخلاف بمعنى جوازه حتى على القول بالمنع.
منها: تزكية الشهود وجرحهم، وإلا لزم الدور أو التسلسل.
ومنها: الإقرار في مجلس القضاء وإن لم يسمعه غير الحاكم، وقيل:
يستثنى إقرار الخصم مطلقا.
ومنها: العلم بخطأ الشهود وكذبهم يقينا.
ومنها: تعزير من أساء أدبه في مجلسه وإن لم يعلم غيره، لأنه من ضرورة إقامته أبهة القضاء.
ومنها: أن يشهد معه آخر فإنه لا يقصر عن شاهد واحد [3] وفي الاستثناء نظر كما لا يخفى.
(مسألة 43): إذا كان النزاع بين المتخاصمين في أمر يكون محلا للخلاف بين العلماء - كما إذا تنازع الولد الأكبر مع سائر الورثة في كون الحبوة مجانا أو بعوض الإرث، أو تنازع البكر مع الأب في استقلالها،

[1] الوسائل 18: 170، الباب 3 من أبواب كيفية الحكم، ح 1.
[2] الوسائل 18: 198، الباب 15 من أبواب كيفية الحكم، ح 2.
[3] المسالك 13: 385 - 386.
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 6  صفحة : 458
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست