responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 6  صفحة : 450
فلا يكفي في جواز النقض كون الدليل علميا لبعض دون بعض.
(مسألة 33): لا فرق في جواز إمضاء حكم الحاكم بين أن يكون حيا أو ميتا، باقيا على الأهلية أوصار فاسقا أو مجنونا، أو نحو ذلك. وربما يقال بالفرق بين ما إذا مات أو فسق فيجوز الإمضاء في الأول دون الثاني، ولا وجه له.
(مسألة 34): يشترط في جواز الإمضاء على الحاكم الثاني علمه بصدور الحكم من الحاكم الأول، إما بكونه حاضرا في مجلس حكمه، وإما بخبر متواتر أو محفوف بقرائن توجب القطع، والظاهر كفاية إقرار المدعى عليه بأنه حكم عليه ولا يكفي الظن بصدور الحكم منه حتى لو كان برؤيته صورة حكمه بخطه، بل ولو كتب إليه: إني حكمت بكذا، إذا لم يحصل منه العلم. ويدل عليه - مضافا إلى الأصل - رواية طلحة والسكوني «أن عليا (عليه السلام) كان لا يجيز كتاب قاض في حد ولا غيره حتى وليت بنوا أمية، فأجازوا بالبينات» [1] بل الظاهر عدم كفاية قوله مشافهة: إني حكمت بكذا، إذا لم يحصل منه العلم، لأنه خبر واحد، وهل يكفي قيام البينة على حكمه؟ فيه أقوال، ثالثها: الفرق بين ما إذا أشهدهما على حكمه وبين غيره، فيكفي في الأول دون الثاني، والمسألة مبنية على ثبوت عموم حجية البينة كما لا يبعد.
(مسألة 35): كما لا يجوز نقض الحكم بالحكم كذلك لا يجوز نقضه بالفتوى إلا في الصورتين المذكورتين. وأما الفتوى فيجوز نقضها بالفتوى وبالحكم.
أما الأول فكما إذا مات مجتهده أو تغير رأيه فإنه يجب عليه وعلى مقلديه العمل بالفتوى الثانية فيما يأتي دون ما مضى فإنه صحيح

[1] الوسائل 18: 218، الباب 28 من أبواب كيفية الحكم، ح 1.
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 6  صفحة : 450
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست