responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 6  صفحة : 429
ودعوى: أنه كيف يجوز للحاكم أن يحكم بمقتضى رأي غيره مع أنه خلاف ما أنزل الله بمعتقده، مدفوعة بأن رأي موكله أيضا حكم الله، لأن دليل حجية ظن المجتهد متساوي النسبة إلى جميع المجتهدين.
ومن هنا ينفتح باب وهو جواز أن يقولا للمجتهد الذي ترافعا إليه أن يحكم بينهما بمقتضى رأي الأعلم من المجتهدين في جميع جزئيات مسائل القضاء وإن كانت خلاف رأي نفسه.
(مسألة 6): يجوز للمترافعين أن يختارا مجتهدين أو أزيد للمحاكمة بينهما على وجه الانضمام، وحينئذ فلا ينفذ الحكم منهما إلا مع اتفاقهما فيه، ولو طلب أحدهما ذلك، فهل يجب على الآخر إجابته أو لا؟
الظاهر عدم وجوبها خصوصا إذا كان الجمع بينهما متعسرا ومحتاجا إلى زيادة مؤنة، ويحتمل وجوب الإجابة إذا كان الطالب للتعدد هو المدعي.
(مسألة 7): لا بد من ثبوت اجتهاد القاضي عند كل من المترافعين فلا يكفي ثبوته عند أحدهما، ويثبت ذلك بالعلم الحاصل من الاختيار لمن كان من أهل الخبرة أو الحاصل من القرائن، أو الحاصل بالشياع والاستفاضة، وبشهادة العدلين من أهل الخبرة من المجتهدين أو القريبين من الاجتهاد، وإن كان في الغالب لا يعرف ذا الفضل من الناس إلا ذووه. وهل يثبت بالشياع الظني؟ الأقوى عدمه، وإن كان الظن الحاصل منه متاخما للعلم، وفاقا للأكثر، وعن جماعة [1] كفايته، لوجوه ضعيفة، وقد يستدل بصحيحة حريز عن الصادق (عليه السلام) في قوله (عليه السلام) لابنه إسماعيل: «إذا شهد عندك المؤمنون فصدقهم» [2] ولا دلالة فيه كما يظهر

[1] منهم المحقق في معارج الأصول: 199، والعلامة في مبادئ الوصول: 246، والشهيد في الروضة 3: 67.
[2] الوسائل 13: 230، الباب 6 من أبواب أحكام الوديعة، ح 1.
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 6  صفحة : 429
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست