responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 6  صفحة : 425
المغصوبة، حيث إن التحقيق أنه محرم بالنهي السابق على الدخول. وأما احتمال خروج العين عن ملكه وعدم دخول الدين في ملكه فبعيد جدا خصوصا الأول، إلا أن يقال: باق على ملكه لكن يحرم التصرف فيه إلا بإذن الحاكم الشرعي. هذا بالنسبة إلى ما أخذ بالترافع إلى قضاة الجور، وأما المأخوذ بالترافع إلى غيرهم - ممن ليس من أهل الحكم أو بالاستعانة من ظالم في استنقاذ حقه مع عدم توقفه على ذلك وإمكان الأخذ بالحكم الشرعي - فإنه وإن فعل حراما إلا أن حرمة ما يأخذه من حقه عينا أو دينا غير معلومة، فيعاقب على فعله لاعلى التصرف في المأخوذ، والخبر مختص بقضاة الجور، بل بالمنصوبين منهم للقضاء، وشموله لغيرهم غير معلوم.
(مسألة 3): إذا توقف استنقاذ حقه المعلوم واقعا على الترافع إلى غير الأهل من قضاة الجور أو غيرهم - إما لعدم رضى الطرف المقابل إلا بالترافع إليهم، أو لعدم وجود الحاكم الشرعي، أو لعدم إمكان إثبات الحق عنده، أو نحو ذلك - فالظاهر جوازه وحلية ما يأخذه، لأن الأخبار المانعة منصرفة عن هذه الصورة، بل ظاهرها صورة إمكان الرجوع إلى الأهل، ودعوى: أنه إعانة على الإثم كما عن الكفاية [1] مدفوعة بمنع صدق الإعانة، وعلى فرضه يمكن منع حرمتها في الصورة المفروضة مع أنها معارضة بقاعدة الضرر، بل هي حاكمة على قاعدة حرمة الإعانة.
ويؤيدها الأخبار الدالة على جواز الحلف كاذبا لحفظ مال نفسه أو غيره كخبر زرارة قال الباقر (عليه السلام): «إنا نمر بالمال على العشارين فيطلبون منا أن نحلف لهم ويخلون سبيلنا ولا يرضون منا إلا بذلك. فقال (عليه السلام):

[1] الكفاية: 262 س 8.
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 6  صفحة : 425
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست