responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 6  صفحة : 421
يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل... الآية) [1] وقوله تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط... الآية﴾ [2] ومفهوم قوله تعالى: ﴿ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون... الآية﴾ [3] كما في آية، أو ﴿هم الكافرون﴾ [4] كما في أخرى، وقوله (عليه السلام): «القضاة أربعة; إلى أن قال: ورجل قضى بالحق وهو يعلم فهو في الجنة» [5]. وغير ذلك وإذا علم بالتقليد أن الحق كذا فله أن يحكم بمقتضاه ويصدق أنه حكم بالقسط والعدل والحق ويكون حكمه حكم مجتهد هو حكم مجتهده حكم الأئمة (عليهم السلام) وحكمهم حكم الله.
إذ فيه: أن الأخبار المتقدمة مقيدة لهذه الآيات والأخبار، مع أن الظاهر من هذه إرادة الأمر بالمعروف ومقام جواب السؤال عن الحكم في المسألة، وعلى فرض شمولها لمقام الحكم لا دلالة فيها على وجوب ترتيب جميع آثار الحكم من وجوب قبوله وعدم جواز نقضه حتى من مجتهد آخر، وجواز إحلافه ونحو ذلك، مع أن التفات المقلد إلى جميع المزايا والدقائق والخصوصيات المتعلقة بالوقائع وما فيها من الأحكام في غاية البعد، بل قريب من المحال.
ثم ظهر مما ذكرنا أن المقلد لا أهلية له للتصدي للمرافعة وإن أذن له مجتهد أو نصبه قاضيا، فإن نصبه له لا ينفعه في أهليته. فما قد يقال:

[1] النساء: 58.
[2] النساء: 135.
[3] المائدة: 47.
[4] المائدة: 44.
[5] الوسائل 18: 11، الباب 4 من أبواب صفات القاضي، ح 6.
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 6  صفحة : 421
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست