responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 6  صفحة : 41
بأحدهما إلا مع العلم بزيادته عما في المختلط من جنسه لتكون في مقابلة الجنس الآخر، والظاهر إجماعهم على ذلك كما يظهر منهم في مسألة بيع ما يعمل من جنسين، ومسألة بيع الأواني المصوغة من النقدين، وبيع تراب الذهب والفضة.
(مسألة 18): الحنطة والشعير في حكم الجنس الواحد في باب الربا، فلا يجوز بيع أحدهما بالآخر إلا مثلا بمثل، لا لكونهما صنفين من الطعام كما يظهر من الشرائع [1] بل للأخبار المستفيضة [2] التي كادت أن تكون متواترة المشتملة على جملة من الصحاح وفي بعضها التعليل بأن أصلهما واحد [3] وفي آخر: أن الشعير من الحنطة [4]. وفي ثالث: أصل الشعير من الحنطة [5]. والظاهر أنها إشارة إلى ما عن أمير المؤمنين (عليه السلام):
إن جبرئيل (عليه السلام) جاء بقبضة من الحنطة فقبض آدم (عليه السلام) على قبضة، وقبضت حواء على أخرى; فكلما زرع (عليه السلام) جاء حنطة وكلما زرعت حواء جاء شعيرا [6].
وبعد هذه الأخبار الكثيرة التي لا معارض لها، لا يبقى إشكال في المسألة ولا ينظر إلى اختلافهما في الجنس عرفا واسما وصورة وشكلا ولونا وطعما وخاصية، ولا إلى خلاف القديمين، وابن إدريس [7] إذ لا

[1] الشرائع 2: 44.
[2] الوسائل 12: 438، الباب 8 من أبواب الربا.
[3] الوسائل 12: 438، الباب 8 من أبواب الربا، ح 4.
[4] الوسائل 12: 438، الباب 8 من أبواب الربا، ح 2.
[5] الوسائل 12: 438، الباب 8 من أبواب الربا، ح 1.
[6] علل الشرائع: 574، ح 2.
[7] راجع المختلف 5: 89، السرائر 2: 254.
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 6  صفحة : 41
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست