responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 6  صفحة : 400
ورابعها: جواز نقل عمله الذي عمله لنفسه إلى الغير في مقابل مثل ما صرف، وقال: إن هذا وإن لم ينطبق على جميع أفراد السؤال لكن يثبت به بعض أفراده [1].
وأنت خبير بما فيه إن أراد نقل نفس العمل، وإن أراد نقل ثوابه فلا بأس به.
ثم إنه (قدس سره) قد أطال الكلام في بيان الجواب عن السؤال والوجوه الأربعة بما لا مقتضي له ولا طائل تحته، وقال في آخر الجواب:
ولعمري أنها من غوامض المسائل [2]. ولم أعرف غموضها.
(مسألة 63): إذا باع الموقوف عليه أو الناظر العين الموقوفة، ولم يعلم أن بيعه كان مع وجود المسوغ أو لا، فالظاهر عدم جريان قاعدة الحمل على الصحة، فلو لم يثبت المسوغ يجوز للبطون اللاحقة الانتزاع من يدي المشتري، فهو كما لو باع شخص مال غيره مع عدم كونه في يده ولم يعلم كونه وكيلا عن ذلك الغير، فإنه لا يصح ترتيب أثر البيع عليه.
ودعوى الموقوف عليه أو الناظر وجود المسوغ لا تكفي في الحكم لصحة الشراء، ولا يجوز مع عدم العلم به الشراء منهما. ودعوى: الكفاية من حيث كونهما من ذي اليد الذي قوله مسموع بالنسبة إلى ما في يده - ولذا إذا رأينا شيئا في يد الدلال المدعي للوكالة عن صاحبه في بيعه جاز لنا الشراء منه - مدفوعة بأن يد مدعي الوكالة يد مستقلة وأمارة على السلطنة على التصرف فيه، بخلاف يد الموقوف عليه مع اعترافه بأن ما في يده وقف، فإنها ليست يدا مستقلة لأنها في الحقيقة يد الوقف المفروض عدم جواز بيعه، فيد الموقوف عليه والناظر إنما تنفع في

[1] جامع الشتات 1: 37 - 38.
[2] جامع الشتات 1: 39.
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 6  صفحة : 400
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست