responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 6  صفحة : 398
لهم على ذلك، وربما يوجه ذلك ببعض الوجوه الغير الصحيحة.
(مسألة 57): إذا أقر بأن أباه وقف داره مثلا، ثم ادعى إني رأيت ورقة الوقف فاعتقدت صحتها ثم تبين لي خلاف ذلك، فإن كان ممن يمكن في حقه ذلك قبل منه، إذا لم تكن تلك الورقة كافية في الثبوت.
(مسألة 58): إذا كان وقف لم تعلم كيفيته، لكن كان عمل الموقوف عليهم على كيفية خاصة - من الترتيب أو التشريك أو الصرف في مصرف كذا ونحو ذلك - يجب العمل بتلك الكيفية ما لم يعلم خلافها.
(مسألة 59): في الاختلاف بين الموقوف عليهم في كيفية الوقف - من الترتيب والتشريك وكونه على الذكور فقط أو مشترك بينهم وبين الإناث والتفضيل والتسوية ونحو ذلك - إذا صدق الواقف أحد الطرفين هل يكفي أو لا؟ الظاهر عدم كفايته مع عدم حصول العلم بقوله لأنه بعد تمام الوقف يكون أجنبيا.
(مسألة 60): إذا ترددت العين الموقوفة بين شيئين أو ثلاثة كأن لم يعلم أنه وقف داره أو دكانه، بعد العلم بوقوع عقد صحيح جامع للشرائط على أحدهما، فالمرجع القرعة أو الصلح القهري بنصف كل منهما.
(مسألة 61): يجوز أن يشترى ملك من سهم سبيل الله من الزكاة ويوقف مسجدا أو مدرسة أو خانا للزوار والحجاج أو على الفقراء أو نحو ذلك مما فيه مصلحة المسلمين، كما أنه يجوز تعمير ما احتاج إليه مثل الموقوفات المذكورة من السهم المذكور أو مما مصرفه وجوه البر.
(مسألة 62): يجوز الاقتراض لتعمير الأوقاف المذكورة بقصد الأداء بعد ذلك مما يرجع إليها، كمنافع موقوفاتها أو من المنذورات لها أو من سهم سبيل الله أو مما مصرفه وجوه البر، وكذا يجوز أن يعمرها من مال نفسه بقصد الاستيفاء من المذكورات. وكذا يجوز الاقتراض لبناء مسجد أو مدرسة أو قنطرة أو نحو ذلك، فإن العمل المذكور من
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 6  صفحة : 398
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست