responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 6  صفحة : 393
(مسألة 46): إذا وقف مالية عين أبدا يمكن أن يقال: إنه وإن لم يكن من الوقف المصطلح إلا أن مقتضى العمومات العامة صحته، ونمنع حصر المعاملات في المتداولات، بل الأقوى صحة كل معاملة عقلائية لم يمنع عنها الشارع، فكما تصح الوصية بإبقاء مقدار من ماله أبدا وصرف منافعه في مصارف معينة مع الرخصة في تبديله بما هو أصلح، فكذا لا مانع منه في المنجز بمثل الوقف على النحو المذكور وإن لم يكن من الوقف المصطلح.
(مسألة 47): إذا كان مال مشتركا بين وقف وطلق، تجوز قسمته، فيقسم المالك مع المتولي أو مع الموقوف عليه أو الحاكم الشرعي.
وأما قسمة الوقف بين أربابه فلا تجوز على المشهور، ومقتضى إطلاقهم عدم الفرق بين صورة اتحاد الوقف والواقف والموقوف عليه والعين الموقوفة، وبين التعدد في الجميع أو البعض، وذهب صاحب الحدائق [1] إلى جوازها مع تعدد الواقف والموقوف عليه كما إذا كانت دار مشتركة بين زيد وعمرو فوقف كل منهما حصته على أولاده، وكذا المحقق القمي (قدس سره) [2] بل يظهر منه جوازها مع تعدد الوقف والموقوف عليه، كما إذا كان نصف مشاع من ملك وقفا على مسجد والنصف الآخر على مشهد. والأقوى الجواز مطلقا ما لم تكن منافية لمقتضى الوقف بسبب اختلاف البطون قلة وكثرة. نعم في صورة اتحاد الوقف والواقف، كما إذا وقف على أولاده وكانوا متعددين يمكن دعوى عدم الجواز، لكونه خلاف وضع الوقف [3] وإن رضي الواقف، وأما تعليل المنع بعدم

[1] الحدائق 22: 187 - 189.
[2] جامع الشتات 1: 259 س 29.
[3] وفي النسخة الخطية - «خلاف رضى الواقف» بدل قوله (قدس سره) «وإن رضي الواقف».
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 6  صفحة : 393
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست