responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 6  صفحة : 368
فرض وقوع العقد على الدار من غير شرط لم تخرج عن الوقف بالخراب، فينتفع بها بوجه آخر ولو بزرع ونحوه، إذ المنفعة لا تنحصر في الدارية وإن كانت دارا حال الوقف. نعم لا يجوز إخراجها عن الدارية اختيارا، إلا إذا علم أن المقصد هو الانتفاع بها بأي وجه كان.
فوقف الدار يتصور على وجوه في بعضها تخرج عن الوقفية بالانهدام، وفي بعضها لا تخرج، كما أن في بعضها يجوز تغييرها، وفي بعضها لا يجوز:
فأحدها: أن يقفها ما دامت على هيئتها، وفي هذه الصورة إذا انهدمت خرجت عن الوقفية فيكون من المنقطع الآخر، ولكن لا يجوز تغييرها دكانا أو بستانا اختيارا.
الثاني: وقفها للانتفاع بها دارا، فما دام يمكن ذلك ولو بتعميرها بعد الانهدام بقيت على الوقفية، وإذا لم يمكن خرجت عنها.
الثالث: وقفها للانتفاع بها بأي وجه كان، وإن كانت حال العقد دارا، وعليه يجوز تغييرها اختيارا أيضا.
الرابع: وقفها دارا مع إرادة الانتفاع بها، وإن خرجت عن الدارية، وحينئذ لا يخرج عن الوقفية ما دام يمكن الانتفاع بها وجه آخر ولو بالزرع، ولا يجوز تغييرها اختيارا.
(مسألة 27): إذا خرب المسجد أو القرية التي هو فيها لم تخرج عرصته عن المسجدية، ولا يجوز بيعها، ويجري عليها أحكام المسجد من الاحترام وعدم جواز التنجيس ونحوهما، مع إمكان الصلاة فيها للمارة وغيرهم، إذ العمدة فيه العرصة وهي باقية خصوصا مع احتمال عوده أو عود القرية إلى العمارة. نعم لو شرط الواقف في وقفه ما دام لم يخرب، أو ما دامت القرية معمورة، أو جعل داره مسجدا ما دامت على هيئتها أو نحو ذلك، يمكن الحكم بخروجه.
ودعوى: أن المسجد لا يخرج عن المسجدية أبدا، محل منع، ولذا
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 6  صفحة : 368
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست