responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 6  صفحة : 362
(مسألة 15): إذا وقف الأمة باعتبار بعض منافعها دون بعض، لا يجوز للموقوف عليه وطؤها ولو لم يكن له شريك في طبقته، وهل يجوز ذلك للواقف أو لا؟ وجهان.
(مسألة 16): لا إشكال في جواز تزويج الأمة الموقوفة ويكون المهر للموجودين من الموقوف عليهم، والمتولي له هو الحاكم في الوقف العام وعلى الجهات، والموقوف عليه في الوقف الخاص بناء على أنه المالك، بل مطلقا لأن المنافع له. وعلى القول ببقائها على ملك الواقف، فيحتمل كونه هو المتولي، ويحتمل الموقوف عليه والحاكم.
(مسألة 17): يجوز تزويج العبد الموقوف، وولده من الحرة حر - تبعا لأشرف الأبوين وتغليب جانب الحرية - ومن الأمة مملوك.
(مسألة 18): في كون ولد العبد الموقوف والأمة الموقوفة وقفا تبعا إذا كان مملوكا و عدمه قولان، كالقولين في ولد المرهون والمرهونة في كونه رهنا وعدمه. والأقوى عدم التبعية، لعدم الدليل، والتبعية في التدبير إنما هي للنص [1] والقياس عليه باطل، وكذا الكلام في حمل الدابة، وعلى هذا فهو للموجودين من الموقوف عليهم كثمرة البستان، والمناط من حصل العلوق في زمانه لا من حصل العقد في زمانه.
(مسألة 19): إذا وطئ الأمة واطئ فجورا كان الولد رقا للموجودين من الموقوف عليهم، وإذا كان عن شبهة كان حرا وعليه قيمته للموجودين.
(مسألة 20): إذا وقف على جماعة على نحو العموم وشرط أن يكون التقسيم بينهم بالمساواة أو التفاضل بيده أو بيد المتولي أو بيد أجنبي حسبما يرونه مصلحة صح، وكذا لو وقف على الفقراء أو الفقهاء على وجه بيان المصرف وجعل أمر التعيين بيده أو بيد المتولي أو أجنبي، لعموم

[1] الوسائل 16: 75 - 77، الباب 5، 6 من أبواب التدبير.
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 6  صفحة : 362
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست