responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 6  صفحة : 349
وللقول الرابع بأنه الظاهر من قوله (عليه السلام): «حبس الأصل وسبل الثمرة» [1] وبجواز إدخال من يريد مع صغر الأولاد، ولو انتقل عن الوقف لما جاز له ذلك. وفيهما أيضا ما لا يخفى، والإنصاف أنه لا دليل على شئ من الأقوال حتى ما قلناه، إذ لا مانع من بقاء العين على ملك مالكها وإن لم يكن له منفعتها أبدا، كما إذا آجر دابة أزيد من مدة عمرها.
بل لا ثمرة معتد بها في تعيين الحق من الأقوال، وجملة من الثمرات المترتبة عليها ترتبها محل منع أو إشكال:
إذ منها: كون التولية إذا لم يعين الواقف متوليا للوقف أو الموقوف عليه أو الحاكم، وقد عرفت ما فيه.
ومنها: في النفقة والفطرة ومؤنة التجهيز في العبد والأمة، وشمول أدلتها لمثل هذه الملكية ممنوع.
ومنها: في الانعتاق بالسراية أوفي الوقف على من ينعتق عليه، وسيأتي الكلام في السراية وبقية الثمرات، وأما في الوقف على من ينعتق عليه فنمنع كون الملك الوقفي موجبا للانعتاق.
(مسألة 2): النزاع في أن الوقف ينتقل إلى الموقوف عليه أولا؟ إنما هو مع الإطلاق، وأما إذا قصد الواقف تمليكه بعنوان الوقفية فالظاهر أنه لا مانع منه، وحينئذ يترتب عليه جملة من آثار الملكية، بل الظاهر أنه إذا قصد بقاءه على ملكه مع كونه وقفا لا مانع منه ويترتب عليه آثار ملكيته.
(مسألة 3): لا إشكال في عدم صحة عتق العبد الموقوف ولو على القول بانتقاله إلى الموقوف عليه، للإجماع والأخبار الدالة على عدم جواز التصرف في العين الموقوفة بالبيع والهبة ونحوهما [2] فإن ذلك من باب المثال

[1] عوالي اللآلئ 2: 260، ح 14.
[2] الوسائل 13: 303 الباب 6 من أبواب الوقوف والصدقات.
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 6  صفحة : 349
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست