responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 6  صفحة : 312
الشرط السابع: أن لا يكون متعلقا لحق الغير المانع من التصرف، فلا يصح وقف العين المرهونة قبل فكها على الأقوى، وكذا لا يجوز وقف أم الولد قبل موت ولدها، وقد يقال بجوازه فتبقى وقفا إلى موت سيدها، إذا لم نقل بأن الوقف تمليك للموقوف عليه وإلا فلا يجوز لعدم جواز نقلها إلى الغير وإن كانت مملوكة، وكذا لا يجوز وقف المكاتب بقسميه إلا في المشروط بعد عجزه عن أداء مال الكتابة، ولا مانع من وقف العبد المدبر فيبطل تدبيره.
(مسألة 8): الأقوى جواز وقف المملوك على من ينعتق عليه، أما على المختار من أن الوقف ليس تمليكا فواضح، وأما على القول بكونه تمليكا فلأن الموجب للانعتاق الملكية التامة لا مثل الوقف فلا مانع ويبقى وقفا، وأما احتمال صحته وانعتاقه فبعيد غايته، مع أنه يلزم من وجوده عدمه.
* * * الفصل الثالث في شرائط الواقف يشترط فيه: البلوغ، والعقل، والاختيار، والحرية، وعدم كونه محجورا لفلس أو سفه. نعم اختلفوا في صحة وقف من بلغ عشر سنين، فالمشهور على عدم صحته لعموم ما دل على عدم صحة تصرفات غير البالغ، وعن المفيد: صحة وقف من بلغ عشرا [1] ولعله للأخبار الواردة في جواز صدقته بناء على أن المراد منها ما يشمل الوقف أيضا، ففي خبر زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام): «إذا أتى على الغلام عشر سنين فإنه يجوز في ماله ما أعتق أو تصدق أو أوصى على حد معروف وحق فهو

[1] المقنعة: 668.
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 6  صفحة : 312
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست