responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 6  صفحة : 309
أو منة ففي نفسه محتاج، لكن لا يصدق أنه محتاج إلى الوقف وأخذ العين الموقوفة، فهذا لا يكفي في العود ملكا.
(مسألة 24): إذا وقف بستانا - مثلا - على من إذا مات يكون هو الوارث له منفردا أو مع غيره، فمات بعد بلوغ الثمر قبل القطوف أو بعده لا مانع من إرثه له بعد أن ملكه الموقوف عليه، ولا يكون من باب انتفاع الواقف بالوقف.
(مسألة 25): لا يخفى أن ما ذكرنا سابقا: من أن حق التولية يمكن أن يكون من باب استثناء مقدار من منافع العين عن الوقفية، إنما يصح بالنسبة إلى نفس الواقف إذا كان متوليا ما دام حياته، وأما بالنسبة إلى سائر المتولين بعده فيشكل، لأنه إذا كان من باب الاستثناء يكون مقداره باقيا على ملك الواقف فبموته ينتقل إلى ورثته، ولا بد في جعله للمتولين بعده من عنوان آخر غير عنوان الواقف، فإنه لا يفي بذلك.
* * * الفصل الثاني في شرائط الموقوف وهي أمور:
أحدها: أن يكون عينا، فلا يصح وقف المنافع مثلا إذا استأجر دارا مدة عشرين سنة وأراد أن يجعل منفعتها وهي السكنى فيها وقفا مع بقاء العين على ملك مالكها طلقا لم يصح، لأن الانتفاع بها إنما هو بإتلافها فلا يتصور فيها تحبيس الأصل إذ الأصل حينئذ هي المنفعة، وكذا لا يصح وقف الدين كما إذا كان له على الغير عشر شياه مثلا لا يصح أن يجعلها وقفا قبل قبضها من ذلك الغير، وكذا لا يصح أن يكون كليا في ذمة الواقف كأن يوقف عشر شياه في ذمته. وذلك للإجماع على الظاهر وانصراف الأدلة وعدم معهوديته، والعمدة الإجماع إن تم، وإلا فيشكل
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 6  صفحة : 309
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست