responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 6  صفحة : 281
وكذا في نحوه. نعم حكي عن ابن إدريس والشهيد في الذكرى [1] كفاية ذلك في المسجد ولو لم يجر الصيغة، لأن معظم المساجد في الإسلام على هذه الصورة، وهذا هو الأقوى، بل الأقوى ذلك في غير المسجد مثل بناء القناطر والخانات للمسافرين وغرس الأشجار لانتفاع الناس بثمرها أو بالاستظلال بها وجعل الأرض مقبرة ونحوها، بل ومثل البواري والحصير للمساجد. وكذا تعمير المساجد الخربة بالنسبة إلى الآلات المعمولة فيها، فإن السيرة على عدم إجراء صيغة الوقف فيها.
ودعوى: كونها من باب الإباحة، مدفوعة بأن اللازم حينئذ عدم جواز التصرف بعد موته للانتقال إلى وارثه. وما قد يدعى: من أن جعل الحصير للمسجد من باب تمليك المسجد وليس وقفا، وقد ذكر العلامة في التذكرة: أنه لو قال: جعلت هذا للمسجد، فهذا تمليك لا وقف وأنه من باب الهبة ويحتاج إلى قبول الناظر وقبضه لا يجري في غير الحصر والبواري من المذكورات [2] مع أنه غير تام في نفسه أيضا من حيث إن السيرة على عدم القبول والقبض فيها من الناظر، وأيضا لازمه جواز أن يملك المسجد ونحوه دارا أو عقارا بنحو الهبة، وهو مشكل، فالأقوى أن الجميع من باب الوقف المعاطاتي.
(مسألة 2): اختلفوا في اشتراط القبول في الوقف على أقوال، ثالثها التفصيل بين الأوقاف الخاصة والعامة، مثل الوقف على الفقراء أو الفقهاء ونحوها، والأقوى عدم الاشتراط وإن كان الأحوط التفصيل، وأحوط منه القبول مطلقا، وذلك للأصل بعد شمول العمومات. ودعوى: معلومية عدم دخول عين أو منفعة في ملك الغير بسبب اختياري ابتداء من غير

[1] السرائر 1: 280، الذكرى 3: 133.
[2] التذكرة 2: 427 س 43.
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 6  صفحة : 281
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست