responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 6  صفحة : 279
بسم الله الرحمن الرحيم الوقف الذي هو قسم من الصدقات، إذ الصدقة قد تطلق و يراد به الوقف بل والغالب في الأخبار التعبير عن الوقف بالصدقة بل بلفظ الوقف قليل، وقد تطلق على الأعم منه ومن أخواته من التحبيس والسكنى والعمرى والرقبى، وقد تطلق على الصدقة المصطلحة التي هي التمليك للغير تبرعا بقصد القربة، وقد تطلق على الزكاة بقسميها كما في قوله تعالى: ﴿إنما الصدقات للفقراء﴾ [1] إلى آخره. فالوقف هو الصدقة الجارية - أي المستمرة - في مقابل المذكورات، فهو عبارة عن تحبيس الأصل وإطلاق المنفعة، ففي النبوي (صلى الله عليه وآله): «حبس الأصل وسبل الثمرة» [2].
وقد ورد في الأخبار الحث عليه، ففي النبوي (صلى الله عليه وآله): «إذا مات المؤمن انقطع عمله إلا من ثلاثة: ولد صالح يدعو له، وعلم ينتفع به بعد موته، وصدقة جارية» [3]. وفي خبر هشام بن سالم: «ليس يتبع الرجل بعد موته من الأجر إلا ثلاث خصال: صدقة أجراها في حياته وهي

[1] التوبة: 60.
[2] عوالي اللآلئ 2: 260، ح 14.
[3] عوالي اللآلئ 2: 53، ح 139.
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 6  صفحة : 279
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست