responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 6  صفحة : 270
الخصوصيات لا يعتبر قصدها فلا يضر قصد خلافها، فالأقوى فيها أيضا الصحة. نعم الفرق بينها وبين المقام أن فيها لا يلزم البيع عليه بل يحتاج إلى إجازته بخلافه فيما نحن فيه، حيث إنه بقصده الرجوع في الهبة يكون قد باع لنفسه كما يبيع سائر أمواله فلا حاجة إلى إجازته بعد التبين. نعم لو فرضنا أنه باع لا بقصد الرجوع في الهبة أو بقصد الفضولية عن المتهب كان محتاجا إلى الإجازة كما في تلك المسألة.
(مسألة 22): إذا أعتق العبد الموهوب المقبوض للمتهب بقصد الرجوع في الهبة في مورد يكون له الرجوع، فالأقوى صحة عتقه وكونه رجوعا فعليا، كما في مسألة البيع المتقدمة، ويجري فيه الإشكال المتقدم، فإن قوله: «لا عتق إلا في ملك» [1] نظير قوله: «لا بيع إلا في ملك» [2] ويجيء الجواب المتقدم. ولو تبين فساد الهبة بعد العتق صح العتق بلا إشكال، لأنه وقع عن أهله في محله كما في مسألة البيع المتقدمة.
* * * الفصل الثاني في جملة أخرى من أحكام الهبة (مسألة 1): الصلح في مقام الهبة ليس حاله حالها في الاشتراط بالقبض وفي جواز الرجوع، لأنه غيرها بحسب العنوان وإن أفاد فائدتها.
(مسألة 2): إذا قال: ملكتك، ولم يعلم أنه أراد الصلح أو الهبة، لم يجر عليه أحكام الهبة.

[1] عوالي اللآلئ 2: 299، ح 4.
[2] عوالي اللآلئ 2: 247، ح 16.
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 6  صفحة : 270
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست