responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 6  صفحة : 247
القبض بالإذن على ما ذكرنا بخلافه على القول الآخر. وكذا في النظر إلى الأمة الموهوبة فإنه لا يجوز على ما ذكرنا بخلافه على القول الآخر.
(مسألة 14): الإقرار بالهبة ليس إقرار بالقبض، ولو أقر بالهبة والقبض لا يسمع منه الإنكار بعد ذلك ولو كان المال في يده.
(مسألة 15): إذا مات الواهب قبل القبض بطلت الهبة ورجعت إلى ورثته سواء كان الموت قبل الإذن في القبض أو بعده على المختار، لما مر من الخبرين، بل يمكن العمل بظاهرهما حتى على القول الآخر. وإذا مات المتهب قبله، فعلى المختار تبطل وترجع إلى الواهب لا إلى ورثة المتهب، لعدم حصول الملكية، وعدم ثبوت حق له بمجرد العقد حتى ينتقل إليهم. وأما على القول الآخر فمقتضى القاعدة كونها لورثته، غاية الأمر أن للواهب الرجوع في هبته، وكذا الحال في الهدية والجائزة.
(مسألة 16): يجوز للمتهب أن يوكل من يقبض عنه، بل يجوز أن يوكل الواهب في القبض عنه.
(مسألة 17): المشهور أنه يشترط في القبض أن يكون بإذن الواهب فلا يكفي القبض من غير إذنه، وعن المسالك: أنه لا خلاف فيه [1] وفي الجواهر: أن عليه الإجماع لأصالة عدم ترتيب الأثر وعدم الانتقال، مع عدم إطلاق يوثق به في تناوله، مع احتمال أن يقرأ «يقبض» من باب الإفعال، وحينئذ يكون ظاهرا في اعتبار الإذن [2].
وما ذكروه مشكل، لوجود الإطلاق; ودعوى عدم الوثوق به محل منع، والأصل عدم شرطية الإذن والقدر المتيقن اعتبار وصول المال إلى يد المتهب، ولذا لو كان بيده كفى كما يأتي.

[1] المسالك 6: 21.
[2] الجواهر 28: 170.
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 6  صفحة : 247
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست