responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 6  صفحة : 24
ومع الجهل بالقدر والمالك يجب تخميسه، كما هو الحكم في غيره من المال المختلط بالحرام.
وربما يحتمل عدم وجوبه هنا وكون المجموع حلالا بإطلاق ما في صحيح الحلبي: ولو أن رجلا ورث من أبيه مالا وقد عرف أن في ذلك المال ربا ولكن قد اختلط - في التجارة - بغيره حلال كان حلالا طيبا فليأكله [1]. وفي صحيحته الأخرى: وإن كان مختلطا فكله هنيئا [2]. وفي خبر أبي الربيع الشامي: وإن كان المال مختلطا فكله هنيئا مريئا [3] فإن مقتضى إطلاقها حل الجميع مع أنها في مقام البيان، وهي أخص من الأخبار الدالة على وجوب الخمس في الحلال المختلط بالحرام [4].
ويمكن الجواب بأن موردها صورة الجهل بالحرمة التي سيأتي عدم وجوب الرد وكون المأخوذ حلالا. وحمل ما في الأخبار المذكورة من إيجاب الرد إذا كان معزولا ومعروفا على الاستحباب مع أنها واردة في الإرث ممن كان يأخذ الربا فلا تشمل ما نحن فيه، فالأقوى وجوب الخمس كسائر موارد الاختلاط.
(مسألة 10): إذا ارتكب الربا وهو كافر ثم أسلم وعلم بحرمته فالظاهر الحكم بصحة معاملاته وحلية ما أخذه قبل إسلامه وعدم وجوب رده بعد إسلامه وإن كان موجودا.
لقوله تعالى: ﴿فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف﴾ [5]

[1] الوسائل 12: 431، الباب 5 من أبواب الربا، ح 2.
[2] الوسائل 12: 431، الباب 5 من أبواب الربا، ح 3.
[3] الكافي 5: 146، ح 9.
[4] الوسائل 6: 352، الباب 10 من أبواب ما يجب فيه الخمس.
[5] البقرة: 275.
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 6  صفحة : 24
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست