responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 6  صفحة : 228
يقول: وكلتك في بيع الشئ الفلاني بعضه، وقال: بل كله. أو قال وكلتك في بيع عبدي بمائة دينار. وقال الوكيل: بل بخمسين. أو قال:
وكلتك في شراء الشئ الفلاني بعشرة دراهم. وقال الوكيل: بل بعشرين.
فعلى الأول والأخيرين يقدم قول الموكل، وعلى الثاني يمكن أن يقال بتقديم قول الوكيل، لأن الأصل عدم التقييد، ومثله ما إذا ادعى الموكل أنه شرط عليه شرطا وأنكر هو الشرط، فإن الأصل عدم الاشتراط.
(مسألة 3): لو اختلفا في الصحة والفساد، كما إذا اختلفا في أنه وكله في شراء خمر أو خل، أو اختلفا في أنها كانت واجدة لشرائط الصحة أو لا؟ قدم قول مدعي الصحة.
(مسألة 4): لو اختلفا في اشتراط الجعل وعدمه، أو في مقداره، قدم قول الموكل، ومع عدم الاشتراط يستحق اجرة المثل لعمله إذا لم ينو التبرع، ولو ادعى الموكل أنه تبرع بالعمل وأنكره الوكيل قدم قوله، وكذا لو ادعى أنه دفع إليه الجعل وأنكر.
(مسألة 5): لو اختلفا في أنه دفع إليه مالا يبيعه أو يشتري به شيئا أو لا؟ قدم قول الوكيل، وكذا لو اختلفا في قدره.
(مسألة 6): لو اختلفا في تلف المال الذي كان بيده من مال الموكل قدم قول الوكيل، وكذا في التعدي والتفريط أو الخيانة مع الاتفاق في التلف.
(مسألة 7): إذا اختلفا في تصرف الوكيل وعمله بما وكل فيه - من بيع أو شراء أو قبض حق أو وفاء دين أو نحو ذلك - وعدمه، فالمشهور تقديم قول الوكيل، لأنه أمين، وعن بعضهم: تقديم قول الموكل، للأصل.
والأقوى الأول من غير فرق بين كون النزاع قبل العزل أو بعده.
(مسألة 8): إذا وكله في شراء شئ واختلفا في قدر الثمن، فقال الوكيل: اشتريته بعشرة، وقال الموكل: بل اشتريته بثمانية، فالأقوى تقديم قول الوكيل، والقول بتقديم قول الموكل - كما عن مجمع
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 6  صفحة : 228
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست