responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 6  صفحة : 224
(مسألة 8): إذا وكله في شراء جنس وكان عنده من ذلك الجنس، هل يجوز له أن يبيعه مما عنده؟ وكذا لو وكله في بيع شئ، هل يجوز له أن يشتريه لنفسه أو لا؟ أما مع الإذن أو المنع من الموكل صريحا أو ظاهرا أو دلالة القرائن على أحد الأمرين فلا إشكال في الجواز أو العدم، وأما مع الإطلاق مع عدم الانصراف ففيه قولان: المشهور على المنع لجملة من الأخبار [1] وجماعة [2] على الجواز، وهو الأقوى، لشمول الإطلاق فإن البيع من مال نفسه أو الشراء لنفسه بيع وشراء وقد وكله فيها، مضافا إلى موثقة إسحاق بن عمار [3] وخبر ميسر [4]. والأخبار المانعة محمولة على الكراهة لكونه في معرض الخيانة فإن النفس خدوع أو التهمة كما يشعر بكل منهما بعض تلك الأخبار، لكن الأحوط مع ذلك في غير صورة الاطمئنان بالأمن من الأمرين الترك، لاحتمال كون المعرضية لأحد الأمرين حكمة في الحكم بالحرمة.
(مسألة 9): كل موضع خالف الوكيل الموكل فيما وكل فيه - كما إذا وكله في أن يشتري من زيد فاشترى من عمرو، أو أن يشتري حمارا فاشترى فرسا، أو أن يبيع من زيد فباع من عمرو، ونحو ذلك مما كان من جهة التعيين أو الانصراف - كانت المعاملة فضولية موقوفة على إجازة الموكل سواء كانت واقعة على عين ماله أو كانت في ذمته. نعم إذا لم يذكر الوكيل اسم الموكل في المعاملة وادعى الطرف المقابل كونه

[1] الوسائل 12: 289، الباب 5 و 6 من أبواب آداب التجارة.
[2] جامع المقاصد 8: 229، وحكاه الشهيد عن جماعة في المسالك 5: 295.
[3] الوسائل 12: 289، الباب 5 من أبواب آداب التجارة، ح 3.
[4] الوسائل 12: 289، الباب 5 من أبواب آداب التجارة، ح 4.
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 6  صفحة : 224
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست