responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 6  صفحة : 221
من الخروج عن الضمان بالعدول عن التعدي، وأما بناءا على ما ذكره المشهور فلا يخلو عن إشكال.
(مسألة 4): يجب على الوكيل تسليم ما كان بيده من مال الموكل إليه عند مطالبته، كما هو كذلك في سائر المقامات من الوديعة والعارية والرهن بعد الفك والإجارة بعد انقضاء الأجل ونحوها، لأن الإذن السابق يرتفع بالمطالبة، ويجب المبادرة إلى ذلك إذا لم يكن عذر عقلي أو شرعي، كما إذا زاحمه واجب مطلق أهم أو عذر عرفي، كما إذا كان في أثناء الطعام أو في الحمام أو كان في طريقه مطر مانع بحسب العادة، ولا يجب الإسراع في المشي في طريق الرد، ولو أخر مع عدم العذر ضمن.
ودعوى: أنه لا دليل على سقوط الضمان للعذر، إذ ليس في النصوص تعليق الحكم بالضمان وعدمه على العذر وجودا وعدما، ومقتضى قاعدة اليد الضمان مع التأخير المنافي للفور العرفي لأجل العذر الشرعي وإن لم يكن آثما فيه، إذ ليس في الأدلة ما يقتضي عدم الضمان في كل ما هو مأذون شرعا ببقائه في يده.
مدفوعة بأن الأداء الواجب بمقتضى خبر على اليد [1] منصرف عن صورة العذر، مع أنه يمكن أن يقال: إن المراد في الخبر اليد العادية فلا يشمل المقام.
ومن الأعذار المجوزة لعدم المبادرة توقف الرد على بذل المال، فإنه لا يجب عليه تحمل ذلك، لقاعدة الضرر.
(مسألة 5): هل يجوز للوكيل الامتناع عن تسليم ما بيده من مال الموكل إلا بالإشهاد على ذلك هربا من الجحود الموجب للدرك، وكذا في كل من عنده أو في ذمته مال لغيره؟ فيه وجوه وأقوال: ثالثها الفرق

[1] عوالي اللآلئ 1: 224، ح 106.
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 6  صفحة : 221
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست