responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 6  صفحة : 208
الدائن أو من يكون بمنزلته وقبضه في المقام إنما يكون بقبض البائع فقبله لا تبرأ ذمة المديون لكنه لا يضر بصحة البيع، ولعل هذه الصورة مراد المحقق حيث قال في الشرائع: ولو كان لإنسان على غيره دين فوكله أن يبتاع له به متاعا جاز ولا تبرأ إلا بالتسليم إلى البائع [1]. ولو انفسخ البيع المزبور بخيار أو إقالة ففي الصورة الأولى ترجع ذمة الوكيل مشغولة للموكل، والظاهر أن في الأخيرتين يرجع ما عينه إلى الموكل.
* * * الفصل الرابع في الوكيل ويشترط فيه: البلوغ، والعقل، والاختيار، وكون الموكل فيه مما يقبل النيابة، وعدم كونه محرما عليه.
فلا تصح وكالة الصبي وإن كان مميزا، ولا المجنون. نعم الأقوى صحة نيابة الصبي المميز في مجرد إجراء صيغة البيع ونحوه; ودعوى:
كونه مسلوب العبارة حتى في مثل ذلك، محل منع، ولذا لا ينبغي الإشكال في صحة قراءته القرآن والزيارة، نعم يعتبر كونه عارفا بكيفيتها والعلم بإتيانه لها على الوجه الصحيح. وأيضا الأقوى عدم بطلان الوكالة بعروض الجنون فيصح تصرفه بعد الإفاقة من غير حاجة إلى التجديد كما أشرنا إليه سابقا.
وكذا لا تصح وكالة المكره، ولا الوكالة فيما لا يقبل النيابة كالصلاة والصوم، ولا الوكالة فيما يحرم على الوكيل كوكالة الجنب والحائض في كنس المسجد، ووكالة المسلم عن الكافر في بيع الخمر أو شرائه، ووكالة المحرم في عقد النكاح أو شراء الصيد أو إمساكه ولو عن المحل.

[1] الشرائع 2: 201.
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 6  صفحة : 208
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست