responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 6  صفحة : 205
السفيه والمفلس بحيث لا ينفع لما بعد زوال الحجر أيضا. لكن الأقوى كفايته لما بعد الزوال فلا حاجة إلى تجديده، وكذا يجوز توكيلهما حال الحجر للتصرف بعد زوال الحجر نظير التوكيل حال الحيض أو في طهر المواقعة للطلاق بعد الطهر الذي لا مواقعة فيه.
(مسألة 1): يجوز للعبد أن يوكل في طلاق زوجته من دون إذن المولى، لأن أمر الطلاق بيده، فكما يجوز له مباشرة يجوز بالتوكيل.
(مسألة 2): يجوز توكيل السفيه بإذن الولي على الأقوى من جواز تصرفه في ماله بإذنه.
(مسألة 3): ذكر جماعة أنه يشترط في الموكل أن يكون حال التوكيل مالكا للتصرف في العمل الموكل فيه، فلا يصح التوكيل في طلاق امرأة سينكحها، أو تزويج امرأة إذا انقضت عدتها، أو طلقها زوجها، أو عتق عبد سيشتريه، أو أداء دين يستدينه، ونحو ذلك.
بل ربما يدعى الاتفاق على هذا الشرط، ولكن لا دليل عليه أصلا، مع أنهم يجوزون التوكيل في شراء عبد وعتقه وبيع شئ وقبض ثمنه أو فسخه بالخيار ونحو ذلك، ودعواهم: الفرق بالاستقلال والتبعية وأنه يجوز في التابع ما لا يجوز مستقلا كما في الوقف على المعدوم فإنه لا يجوز مستقلا ويجوز تبعا للموجودين كالوقف على البطون، لا وجه لها، ومجرد وجود النظير لا ينفع في الصحة والبطلان. وأيضا يجوزون التوكيل حال الحيض في الطلاق بعد الطهر، وأيضا يجوزون التوكيل في تطليق المرأة ثلاثا مع أن الزوج لا يملك الرجوع قبل الطلاق، وأيضا لا إشكال في جواز توكيل الجنب والحائض لكنس المسجد، وأيضا لا فرق بين الوكالة والمضاربة وفيها لا يملك المالك التصرف في الأملاك المتجددة بالبيع والشراء، وأيضا لا إشكال في جواز توكيل شخص في
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 6  صفحة : 205
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست