responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 6  صفحة : 178
الشرائع: من جريان أصالة عدم التقدم في مجهول التاريخ في صورة العلم بتاريخ أحدهما [1] وكذا لا وجه لما عن الشيخ وجماعة: من أنهما إذا اتفقا في زمن الطلاق واختلفا في زمن الوضع كان القول قولها لأنه اختلاف في زمن الولادة وهي فعلها; وإذا اتفقا في زمن الوضع واختلفا في زمن الطلاق كان القول قوله لأنه اختلاف في فعله [2] وذلك لأنه لا دليل على تقديم قول صاحب الفعل عند الاختلاف. فظهر أن الأقوال في المسألة ثلاثة، وأن الأقوى ما ذكرنا من تقديم قولها، لأن أمر العدة نفيا وإثباتا إليها.
(مسألة 4): قد مر أن المطلقة بائنا أمرها بيدها تعتد في أي مكان شاءت، ولا تستحق نفقة ولا سكنى إلا إذا كانت حاملا، ومثلها المعتدة لفسخ ونحوه وللوفاة فإنها أيضا أمرها بيدها ولا تستحق نفقة وإن كانت حاملا على الأقوى من كون النفقة في المطلقة للحامل لا للحمل.
وأما المطلقة الرجعية فتعتد في بيت زوجها ولا يجوز له إخراجها كما لا يجوز لها الخروج منه حاملا كانت أو حائلا، بالإجماع، والكتاب والنصوص، قال تعالى: ﴿لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة﴾ [3].
وفي الموثق «عن المطلقة أين تعتد؟ قال (عليه السلام): في بيت زوجها» [4].
وفي الخبر «عن المطلقة أين تعتد؟ قال: في بيتها إذا كان طلاقا له عليها رجعة ليس له أن يخرجها ولا لها أن تخرج حتى تنقضي عدتها» [5].

[1] الشرائع 3: 37 - 38.
[2] المبسوط 5: 241، ومن الجماعة الحلي في الجامع للشرائع: 474، والعلامة في الإرشاد 2: 47.
[3] الطلاق: 1.
[4] الوسائل 15: 434، الباب 18 من أبواب العدد، ح 4.
[5] الوسائل 15: 435، الباب 18 من أبواب العدد، ح 6.
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 6  صفحة : 178
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست