responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 6  صفحة : 174
بعد الرجوع لا عدة عليها [1] لا وجه له، لأن الخلع أيضا طلاق. وأما إذا طلقها بائنا ثم جدد نكاحها في أثناء العدة ثم طلقها قبل الدخول ففي وجوب إكمال العدة، أو استئناف عدة من حين الطلاق، أو عدم وجوب عدة عليها - لأن العدة الأولى بطلت بتجديد النكاح والطلاق بعده طلاق قبل الدخول فلا عدة بعده - وجوه; أقواها بحسب الجمود على القواعد الثالث، وأحوطها الثاني بدعوى صدق كونه بعد الدخول بلحاظ الدخول السابق الذي لم تتم عدته. ومن ذلك يظهر حكم ما يقال: من جواز نكاح جماعة في يوم واحد امرأة واحدة مع مقاربة كل منهم لها كما إذا تزوجها واحد بالعقد الانقطاعي ثم وهب مدتها بعد الدخول بها ثم تزوجها وطلقها قبل الدخول بها فعقد عليها آخر ودخل بها ثم وهب مدتها ثم تزوجها وطلقها قبل الدخول بها وهكذا، فإن مقتضى الجمود جواز ذلك، لكنه مشكل ومقتضى الاحتياط عدمه.
* * * الفصل السادس في بعض أحكام العدة (مسألة 1): المطلقة الرجعية بمنزلة الزوجة ما دامت في العدة، لعدم انقطاع العصمة بينها وبين الزوج كما يظهر من الأخبار الدالة على جواز دخوله عليها من غير استئذان وجواز إظهار زينتها له، ففي الموثق:
المطلقة تعتد في بيتها وتظهر له زينتها (لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا) [2] وفي الخبر «المطلقة تشوف لزوجها ما كان له عليها رجعة، ولا يستأذن

[1] المبسوط 5: 250.
[2] الوسائل 15: 437، الباب 21 من أبواب العدد، ح 1.
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 6  صفحة : 174
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست