responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 6  صفحة : 142
مدخولا بها وإلا فالأصل عدم وجوب العدة أصلا.
* * * الفصل الرابع في استبراء الإماء (مسألة 1): كل من ملك أمة يجب عليه استبراؤها أي طلب براءة رحمها من الحمل، بأي نحو كان التملك من الشراء أو الهبة أو الصلح أو الإرث أو الاستغنام أو الاسترقاق أو نحو ذلك من أنحاء التملك، لحكمة عدم اختلاط الأنساب بالإجماع والنصوص [1] المتواترة، وهي وإن كانت معبرة بالشراء إلا أن الظاهر بملاحظة حكمة الحكم وفهم العلماء أنه من باب المثال. فما عن ابن إدريس: من الاختصاص بالشراء [2] لا وجه له، مع أن رواية حسن بن صالح منها في خصوص الاستغنام وهي:
عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «نادى منادي رسول الله (صلى الله عليه وآله) يوم أوطاس:
أن استبرؤوا سباياكم بحيضة» [3]. ويتم في غيره بعدم القول بالفصل.
ويظهر من هذه الرواية أنه لا فرق بين من كان لها زوج أو لا في كفاية الاستبراء إذا كان الزوج من أهل الحرب فلا يجب فيها العدة، وذلك لأنهم ومالهم فيء للمسلمين وهم مماليك الإمام (عليه السلام)، وهذا بخلاف ما إذا كانت مزوجة بمسلم أو ذمي فإن الواجب فيها العدة كما مر في المسائل السابقة، والمراد بالاستبراء ترك وطئها قبلا ودبرا إلى أن تحيض إن كانت ممن تحيض وإلا فإلى خمسة وأربعين يوما بلياليها.

[1] الوسائل 13: 36، الباب 10 من أبواب بيع الحيوان.
[2] السرائر 2: 346.
[3] التهذيب 8: 176، ح 615.
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 6  صفحة : 142
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست