responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 6  صفحة : 122
الفصل الثاني في عدة الإماء والاستبراء وإنما تعتد الأمة إذا كانت زوجة موطوءة بالزوجية، لا بملك يمين، فإنها تستبرء إلا في أم الولد فإنها أيضا تعتد بموت سيدها للنص الخاص [1] ولعل ذلك لأنها من حيث كونها أم ولده كأنها زوجته، فالأصل في الإماء الاستبراء إلا إذا كانت زوجة أو أم ولد أو مدبرة أو نحوها مما سيأتي، كما أن الأصل في الحرائر العدة إلا في الزنا حيث يستحب استبراء رحمها من ماء الفجور، والفرق بينهما أن الاستبراء إنما هو لمجرد براءة الرحم من غير تكرر، ولذا يسقط في جملة من الموارد بخلاف العدة فإنها تعبد شرعي بمقدار معين، نعم حكمة جعلها استبراء الرحم، ولعل تسميتها بالعدة بلحاظ تكررها بالأقراء والأشهر فهي مأخوذة من العدد، وقد يستعمل كل واحد منهما مقام الآخر.
(مسألة 1): عدة الأمة نصف عدة الحرة، والظاهر عدم الفرق بينهما إلا في هذا، كما هو القاعدة المستفادة من الشرع في كل حكم يقبل الزيادة والنقصان كالحدود والقسم وعدد المنكوحات وعدد الطلقات الموجبة للحرمة إلا بالمحلل وشهر ونصف في عدة غير ذوات الأقراء، ومقتضى هذا وإن كان اللازم كون عدة ذوات الأقراء من الإماء طهر أو نصف أو حيضة ونصفها، إلا أنه لما لم يعلم النصف منهما إلا بعد انتهائهما جعلت العدة طهرين أو حيضتين، كما جعل عدد الطلاق الموجب للحاجة إلى المحلل فيهن طلقتين لعدم قبول الطلاق للتنصيف حتى يجعل طلقة ونصف التي هي نصف ثلاث طلقات.

[1] الوسائل 15: 472، الباب 42 من أبواب العدد.
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 6  صفحة : 122
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست