responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 5  صفحة : 84
عمل للغير بعنوان الإجارة أو الجعالة [1] فللمستأجر أن يجيز ذلك، ويكون له الأجرة المسماة في تلك الإجارة أو الجعالة، كما أن له الفسخ والرجوع إلى الأجرة المسماة وله الإبقاء ومطالبة عوض المقدار الذي فات فيتخير بين الأمور الثلاثة [2] وإن كانت الإجارة على الوجه الثاني وهو كون منفعته الخاصة للمستأجر فحاله كالوجه الأول إلا إذا كان
____________________
ومخرجا له عن التبرعية فلا يبعد جواز الرجوع إليه. (النائيني).
* ليس للمستأجر الرجوع على الآمر حتى مع صدق الغرور فإن المغرور هو الأجير دون المستأجر والأجير أيضا لا يرجع إليه إذا كان متبرعا بعمله كما هو المفروض نعم إذا لم يكن متبرعا كما إذا غره الآمر وادعى أن المستأجر قد أذن بالعمل له فعمل له كان للأجير أن يرجع إليه بأجرة المثل. (الخوئي).
[1] يختص صلاحية الجعالة لتعلق إجازة المستأجر بها بما إذا تعلقت بعمل شخص ذلك الأجير ولا يطرد فيما لم يتعين شخصه في عقد الجعالة. (النائيني).
[2] تتصور هذه الوجوه في الصورة الأولى أي كون جميع منافعه للمستأجر وقد عرفت الإشكال فيه مضافا إلى لزوم التبعيض في الخيار. (الخوانساري).
* بل وبين رابع وهو إبقاء إجارة نفسه ورد الإجارة الثانية والرجوع على مستأجرها بأجرة العمل لما مر في الحاشية السابقة وكذا في بعض صور الجعالة ثم إن أخذ عوض المثل أو المسمى في هذه الفروض نحو استيفاء لمنفعة الأجير فمع تمكن المستأجر منه بلا عسر ولا ضرر لا يبعد عدم جواز فسخ عقد نفسه. (البروجردي).
* بل له في هذا الفرض الأخذ بأكثر الأمرين منه ومن عوض ما أتى للغير بعنوان الإجارة أو الجعالة مخيرا فيه بين الرجوع إليه أو إلى الغير مع صدق استيفائه له من دون غرور فيتخير بين الخمسة. (الگلپايگاني).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 5  صفحة : 84
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست