responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 5  صفحة : 83
بعضا أو كلا، وكذا إن عمل للغير تبرعا، ولا يجوز له على فرض عدم الفسخ مطالبة الغير المتبرع له بالعوض، سواء كان جاهلا بالحال أو عالما، لأن المؤجر هو الذي أتلف المنفعة عليه دون ذلك الغير، وإن كان ذلك الغير آمرا له بالعمل [1] إلا إذا فرض على وجه يتحقق معه صدق الغرور [2] وإلا فالمفروض أن المباشر للإتلاف هو المؤجر، وإن كان
____________________
الذي أوقعه لنفسه أو غيره ولعل هذا مراد الماتن هنا وفي الصورة الآتية.
(الإصفهاني).
* أي أجرة مثل العمل الذي عمله لنفسه أو لغيره كما في الفرع التالي وكذا في نظائره. (الإمام الخميني).
* بل له الأخذ بأكثر الأمرين منه ومن عوض المنفعة التي استوفاها الأجير أو غيره وهو أجرة مثل ما أوقعه لنفسه أو لغيره. (الگلپايگاني).
[1] لا يبعد الرجوع على الآمر المستوفي للمنفعة. (الخوانساري).
* لا يبعد الجواز في هذه الصورة لا لأنه أتلف على المستأجر منافعه حتى يجاب بأن المباشر هو الأجير بل لأنه استوفى عمل الأجير الذي هو ملك المستأجر بدون تبرع من مالكه فله أخذ عوضه عنه وتبرع الأجير به لا يفيد بعد كونه ملكا لغيره. (البروجردي).
* لا يبعد جواز مطالبة الغير بالعوض في تلك الصورة لأن الآمر استوفى بأمره عمل الأجير بدون إذن مالكه يعني المستأجر فعليه عوضه وتبرع الأجير لا يؤثر في ملك الغير. (الگلپايگاني).
[2] فرض غرور الأجير من قبل الآمر بعيد. (الخوانساري).
* بأن يدعي الآمر الإذن أو الوكالة من المستأجر ويعتقده الأجير لحسن ظنه به مثلا فيرجع الأجير حينئذ على الآمر على تقدير رجوع المستأجر إليه لو لم نقل بأن أمره استيفاء كما مر. (الگلپايگاني).
* لم يتحصل محصل لفرض صدق الغرور ولو كان أمر الآمر استيفاء منه للعمل
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 5  صفحة : 83
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست