responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 5  صفحة : 82
الخاصة كالخياطة مثلا له، أو آجر نفسه لعمل مباشرة مدة معينة، أو كان اعتبار المباشرة أو كونها في تلك المدة أو كليهما على وجه الشرطية لا القيدية لا يجوز له أن يعمل في تلك المدة لنفسه أو لغيره بالإجارة أو الجعالة أو التبرع عملا ينافي حق المستأجر إلا مع إذنه، ومثل تعيين المدة تعيين أول زمان العمل بحيث لا يتوانى فيه إلى الفراغ، نعم لا بأس بغير المنافي كما إذا عمل البناء لنفسه أو لغيره في الليل [1] فإنه لا مانع منه إذا لم يكن موجبا لضعفه في النهار، ومثل إجراء عقد [2] أو إيقاع أو تعليم أو تعلم في أثناء الخياطة ونحوها، لانصراف المنافع عن مثلها، هذا ولو خالف وأتى بعمل مناف لحق المستأجر فإن كانت الإجارة على الوجه الأول بأن يكون جميع منافعه للمستأجر وعمل لنفسه في تمام المدة أو بعضها فللمستأجر أن يفسخ [3] ويسترجع تمام الأجرة المسماة، أو بعضها [4] أو يبقيها ويطالب عوض الفائت [5] من المنفعة
____________________
[1] إذا لم يكن الليل داخلا في مدة هذه الإجارة حتى في الصورة الأولى.
(الگلپايگاني).
[2] في غير الصورة الأولى وأما فيها فلا يجوز له عمل له المالية نعم لا بأس بما لا يعد من المنافع عند العرف. (الگلپايگاني).
[3] لأنه من باب إتلاف المنفعة على المستأجر قبل القبض لما أشرنا من أن قبض المنافع في الأحرار باستيفائها لعدم كونهم تحت اليد. (آقا ضياء).
[4] مر أن الفسخ إنما يتعلق بعقد الإجارة بتمامه وعليه فلا وجه لاسترجاع بعض الأجرة. (الخوئي).
* هذا محل إشكال لاستلزام التبعيض في الخيار. (الخوانساري).
[5] بل عوض المنفعة التي استوفاها المستأجر أو غيره وهو أجرة مثل العمل
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 5  صفحة : 82
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست