responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 5  صفحة : 79
والسفينة بها أيضا في ذلك، والأقوى جواز ذلك مع عدم الشرطين في الأرض على كراهة، وإن كان الأحوط الترك [1] فيها أيضا، بل الأحوط الترك في مطلق الأعيان إلا مع إحداث حدث فيها، هذا، وكذا لا يجوز أن يؤجر بعض أحد الأربعة المذكورة بأزيد من الأجرة، كما إذا استأجر دارا بعشرة دنانير وسكن بعضها وآجر البعض الآخر بأزيد من العشرة، فإنه لا يجوز بدون إحداث حدث [2] وأما لو آجر بأقل من العشرة فلا إشكال، والأقوى الجواز بالعشرة أيضا، وإن كان الأحوط تركه.
(مسألة): إذا تقبل عملا من غير اشتراط المباشرة ولا مع الانصراف إليها يجوز أن يوكله إلى عبده أو صانعه أو أجنبي ولكن الأحوط عدم تسليم متعلق العمل كالثوب ونحوه إلى غيره [3] من دون إذن المالك، وإلا ضمن، وجواز الإيكال لا يستلزم جواز الدفع، كما مر نظيره [4] في العين المستأجرة فيجوز له استئجار غيره لذلك العمل بمساوي الأجرة التي قررها في إجارته أو أكثر، وفي جواز استئجار الغير بأقل من الأجرة إشكال [5] إلا أن يحدث حدثا، أو يأتي ببعض فلو آجر نفسه لخياطة
____________________
[1] لا يترك. (الگلپايگاني).
[2] أو كون الأجرة من غير جنس الأجرة السابقة. (الإمام الخميني).
[3] إلا مع جريان العادة بذلك. (النائيني).
[4] ما ذكرناه في العين المستأجرة يجري هنا بعينه. (الخوئي).
* مر الكلام فيها وجواز دفع متعلق العمل على المؤجر لذلك العمل أيضا لا يخلو من وجه والأحوط عدم الدفع إلى غير المؤجر. (الإمام الخميني).
[5] بل لا يجوز كما تقدم. (الإصفهاني).
* عدم الجواز لا يخلو من قوة. (البروجردي، الخوانساري).
* أظهره عدم الجواز ولا يكفي إحداث الحدث هنا في جوازه. (الخوئي).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 5  صفحة : 79
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست