responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 5  صفحة : 78
يستوف هو بل سلمها إلى ذلك الغير.
(مسألة): يجوز للمستأجر مع عدم اشتراط المباشرة وما بمعناها أن يؤجر العين المستأجرة بأقل مما استأجر، وبالمساوي له مطلقا أي شئ كانت، بل بأكثر منه أيضا إذا أحدث فيها حدثا، أو كانت الأجرة من غير جنس الأجرة السابقة [1]، بل مع عدم الشرطين أيضا فيما عدا البيت والدار والدكان والأجير، وأما فيها فإشكال [2]، فلا يترك الاحتياط [3] بترك إجارتها بالأكثر [4] بل الأحوط [5] إلحاق الرحى [6]
____________________
الشرط لا يوجب بطلان العقد الواقع فيه الشرط على الأظهر. (الخوئي).
[1] في كفاية ذلك في الصحة نظر لعدم مساعدة دليل على التجويز به عدا توهم لزوم الربوي في الجنس وهو كما ترى. (آقا ضياء).
* الأحوط ترك الإجارة بالأكثر ولو كانت الأجرة من غير جنس الأجرة السابقة. (الگلپايگاني).
[2] بل لا يجوز على الأقوى. (الإصفهاني).
* عدم الجواز فيها لا يخلو من قوة. (البروجردي).
* بل الأقوى عدم الجواز. (الإمام الخميني).
* أقواه عدم الجواز. (الشيرازي).
[3] بل حرام. (الحائري).
[4] بل لا يترك بترك إجارتها بغير الجنس أيضا إذا كانت الأجرة من النقود أو ما بحكمها (الخوئي) وفي حاشية أخرى منه: بل الأظهر ذلك كما أن الأظهر ترك إجارتها بغير الجنس أيضا إذا كانت الأجرة من النقود أو ما بحكمها.
[5] وإن كان عدم الإلحاق لا يخلو من قوة وكذا الخان. (الإمام الخميني).
* لا يترك. (الگلپايگاني).
[6] لا بأس بترك الاحتياط فيه. (الخوئي).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 5  صفحة : 78
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست